[ 1601 ] مسألة 21 : إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته ((2)) (2) بخلاف الذكر المندوب .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) لما قدّمناه (5) من دلالة صحيحة الأزدي بالالتزام على اعتبار الاستقرار في الذكر وتقيده به ، حيث عرفت أ نّه إرشاد إلى الشرطية ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صورتي العجز والاختيار ، فحيث إنّ الاخلال بالشرط إخلال بالمشروط لا بدّ من الاعادة والتدارك بعد فرض بقاء المحل ، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين الذكر الواجب والمندوب إذا كان بقصد الخصوصية لا الذكر المطلق كما نبّهنا عليه هناك .
ـــــــــــــ (5) في ص 23 .
|