جواز الحركة اليسيرة وحركة أصابع اليد والرجل - الانتقال من مرتبة من مراتب الانحناء إلى اُخرى 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4537


ــ[71]ــ

   [ 1602 ] مسألة 22 : لا بأس بالحـركة اليسـيرة التي لا تنافي صدق الاسـتقرار(1) وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّا .

   [ 1603 ] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فانّه يوجب زيادته ((1)) فما دام في حدِّه يُعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، بناءً على المسلك المشهور من الاستناد في الاعتبار إلى الاجماع ، فحيث إنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال الاختيار فلا دليل على الاعتبار لدى العجز والاضطرار ، فيرجع إلى أصالة البراءة على ما هو الشأن في الأقل والأكثر الارتباطيين . فالحركة الناشئة عن السبب القهري إنّما تقدح على المبنى المختار لا على مسلك المشهور .

   (1) فانّ المدار في صدق التمكّن والاسـتقرار المأخوذين في النص ومعاقد الاجماعات هو العرف ، ولا شك أنّ الحركة اليسـيرة غير قادحة في الصدق العرفي ، كما أنّ العبرة في نظرهم باستقرار معظم البدن ، فلا يقدح تحريك أصابع اليد أو الرجل ، بل نفس اليد ما لم يستلزم تحريك البدن .

   (2) قد عرفت أنّ الركوع هو الانحناء إلى حد خاص ، وحيث إنّ ذاك الحد له مراتب ودرجات ، فلو استقرّ في أوّل الحد ـ سواء أتى بالذكر أم لا ـ ثمّ انحنى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ليس هذا من زيادة الركوع ، نعم لو فعله عمداً بطلت الصلاة من ناحية عدم اتِّصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه .

ــ[72]ــ

إلى آخره فهو انتقال من مرتبة إلى اُخرى وتبدل في الدرجة ، وليس من زيادة الركوع في شيء كما هو ظاهر ، بل المجموع ركوع واحد . هذا إذا لم يتجاوز الحدّ وأمّا إذا وصل إلى أقصاه ثمّ نزل أزيد بحيث جاوز الحد ثمّ رجع ، فقد حكم في المتن باستلزامه زيادة الركوع .

   وهو كما ترى ، لتقوّم الركوع بالانحناء عن القيام لا مجرّد تلك الهيئة ، وهذا لم يتكرّر في المقام كي يوجب تعدّد الركوع ، بل غايته العود إلى الهيئة الركوعية وهذا بمجرّده لا ضير فيه كما لا يخفى .

   نعم ، الأقوى هو البطلان في المقام ، لا لزيادة الركوع ، بل للاخلال بالقيام الواجب بعد الركوع عامداً ، لما تقدّم (1) من أنّ الواجب في هذا القيام أن يكون عن ركوع لا مطلق كونه بعد الركوع ، ولذا ذكرنا أ نّه لو جلس عن ركوعه ثمّ استقام لم يكن مجزياً بلا كلام .

   وعليه ، فما دام كونه في الحد وإن تبدّلت درجته يصدق على القيام الواقع بعده أ نّه قيام عن الركوع ، وأمّا إذا جاوز الحد وتخلّل الفصل وإن رجع ومكث فلا يصدق عليه هذا العنوان ، بل يصح أن يقال إنّه قام عن انحناء غير ركوعي إذ بالخروج عن الحدّ انعدمت تلك الهيئة المسبوقة بالقيام التي كانت هي الركوع وبالعود حصلت هيئة اُخرى مشابهة لها لا نفسها ، ولذا قلنا آنفاً إنّه ليس من زيادة الركوع ، فالقـيام الحاصل بعـده لا يكون من القيام عن ركوع ، وبما أنّ الاخـلال عمدي كما هو المفروض ولا يمكن تداركه ، لاسـتلزام زيادة الركن فلا  مناص من الحكم بالبطـلان لهذه العلّة ، وللاخلال بالذكر الواجب إن كان ذلك قبل استكماله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 53 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net