ــ[75]ــ
[ 1606 ] مسألة 26 : مستحبّات الركوع اُمور(1) :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية، إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام .
الثالث : وضع الكفّين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف .
الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل .
السادس : مدّ العنق موازياً للظهر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفخذين كان معتبراً في الركوع القيامي فلا بدّ من مراعاته في الركوع الجلوسي أيضاً، لعدم الدليل على اختصاصه بذلك، بل إطلاق الدليل شامل لكلتا الحالتين .
وثانياً : أ نّه أقرب إلى الركوع القيامي من إتيانه بدون انتصاب فيكون ميسوراً له .
وكلا الوجهين كما ترى ، فانّ الدليل الدال على اعتباره إنّما هو بالنسبة إلى حال الركوع القيامي ، وقاعدة الميسور ممنوعة كبرى وصغرى ، ولا قصور في شمول إطلاقات الركوع للفاقد للانتصاب ، بل إنّ الركوع مع الانتصاب لعلّه يعد من الغرائب وغير مأنوس عند المتشرِّعة ، وعليه فلا ينبغي الشك في كفاية الانحناء من دون انتصاب .
(1) ذكر (قدس سره) في هذه المسألة والمسألة التي بعدها جملة من مستحبّات الركوع ومكروهاته ولا موجب للتعرّض لها، لوضوحها سوى ما ذكره (قدس سره)
ــ[76]ــ
السابع : أن يكون نظره بين قدميه .
الثامن : التجنيح بالمرفقين .
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .
الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، بل أزيد .
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله «سبحان ربِّي العظيم وبحمده» : «اللّهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت وأنت ربِّي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» .
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب «سمع الله لمن حمده» بل يستحب أن يضم إليه قوله : «الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفردا .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلِّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع اُمور :
أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .
|