ــ[82]ــ
[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر في الترتيب ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ التكبير يقع قبل الهوي ، إمّا باعتبار أن يكون الهوي من أجزاء الركوع كما هو أحد الأقوال ، أو من جهة كونه مقدّمة عقلية له . والحاصل أنّ الواو لو كانت حالية كان مفادها وقوع التكبير حال الهوي ، ولكنّها ليست حالية ، فتكون ظاهرة في وقوعها قبل الهوي .
وكيف ما كان ، فعلى هذا القول لا حاجة إلى التعبّد ، بل تكون الصحاح الأربع بوزان واحد ، ولا بدّ من رفع اليد عن ظواهر جميعها من جهة القرينة العامّة المشار إليها والسيرة ، فتكون النتيجة هو استحبابها قبل الركوع حال الانتصاب ، فلو أتى بها حال الهوي لا يكون ذلك بقصد الخصوصية ، بل بعنوان مطلق الذكر .
(1) لا ريب في أ نّه لا فرق بين الفريضة والنافلة بحسب الحقيقة والماهية وإنّما الفرق بينهما من جهة الحكم ، ولذا لو أمر المولى بالصلاة فريضة بعد بيان كيفيتها ثمّ أمر بها نافلة ، يعلم أنّ المطلوب منه استحباباً إنّما هو نفس تلك الأجزاء والشرائط ، فعليه لا فرق بينهما في جميع واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته إلاّ إذا لم يكن لأدلّتها إطلاق ، ولأجله كان نقصان الركوع عمداً أو سهواً في النافلة موجباً للبطلان ، لاطلاق لا تعاد الحاكم بالإعادة فيما إذا كان الاخلال النقصي من ناحية الركوع . مضافاً إلى حديث التثليث(1) الدال على أنّ الركوع من مقوّمات الصلاة ، وبدونها تكون الصلاة منتفية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 310 / أبواب الركوع ب 9 ح 1 .
ــ[83]ــ
وأمّا زيادته العمدية فهي أيضاً توجب البطلان ، لأنّ الركوع اُخذ في الصلاة بشرط لا ، والمفروض اتِّحاد الماهـيتين ، فلا محالة تكون الزيادة فيها موجبـة للبطلان .
وأمّا الزيادة السهوية فمقتضى القاعدة من اتِّحاد الماهيتين هو البطلان أيضاً إلاّ أنّ الأقوى الصحّة ، نظراً إلى قصور المقتضي عن الشمول للنافلة ، فانّ المقتضي للبطلان حينئذ هو قوله (عليه السلام) من استيقن أ نّه زاد في المكتوبة ركعة فعليه الاعادة (1) حيث دلّ على البطلان فيما لو زاد ركعة ـ سواء اُريد بها الركوع أو نفس الركعة ـ زيادة سهوية كما يقتضيه التعبير بالاستيقان وهو كما ترى خاص بالمكتوبة فلا يعم النافلة .
وعلى الجملة : لا دليل على التعدِّي إلى النافلة بعد تقييد الحكم بالمكتـوبة والوصف وإن لم يكن له مفهـوم بالمعنى المصطلح ، لكن له مفهوم بالمعنى الآخر وهو الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة على سريانها كما أسلفناك مراراً ، فيكون مفهومه في المقام : إنّ مطلق الصلوات الأعم من الفريضة والنافلة ليس محكوماً بوجوب الاعادة لدى زيادة الركوع سهواً ، وهو المطلوب . وتمام الكلام في بحث الخلل إن شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 .
|