2 ـ الذِّكر \ 3 ـ الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب \ 4 ـ رفع الرأس منه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4449


ــ[91]ــ

   الثاني : الذِّكر والأقوى كفاية مُطلقه، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع، إلاّ أنّ في التسبيحة الكبرى يبدل((1)) العظيم بالأعلى(1) .

   الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب(2) بل المستحب أيضاً إذا أتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا سائر الأحكام والخصوصيات المتعلِّقة بالمساجد السبعة فسنتكلّم فيها إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن إليها في مطاوي المسائل الآتية .

   هذا ، وقد أشرنا فيما سبق (2) إلى وجه ما نبّه إليه الماتن في المقام من أنّ الركنية تدور مدار وضع الجبهة بخصوصها ، ولا دخل لوضع سائر المساجد وعدمه من هذه الجهة فراجع .

   (1) قدّمنا الكلام حول ذلك مستقصىً في مبحث الركوع(3) ، فانّ ملاك البحث مشترك بينهما بكامله فيجري فيه ما مرّ حرفاً بحرف ، وقد عرفت أنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر بشرط أن يعادل ثلاث تسبيحات من الصغرى ، وعليه فهو مخيّر في المقام بين ذلك وبين التسبيحة الكبرى بتبديل العظيم بالأعلى كما في النصوص (4) .

   (2) بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم به في المقـام وإن توقف فيه في بحث الركوع ، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين ، وكيف ما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة في السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف بل قد ادّعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات ، إنّما الكلام في مستند ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) في ص 85 .

(3) في ص 12  وما بعدها .

(4) الوسائل 6 : 299 /  أبواب الركوع ب 4 ح 1 ، 5 ، 7 .

ــ[92]ــ

به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فانّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً ، إلاّ إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قال في المدارك بعد دعوى الاجماع عليه ما لفظه : وتدل عليه مضافاً إلى التأسّي روايتا حريز وزرارة المتقدِّمتان ، انتهى (1) .

   أقول :  أمّا الاجماع فالمنقول منه ليس بحجّة ، والمحصل منه على وجه يكون تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) غير حاصل بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية ، وإن كان الظاهر قيام التسالم والاتفاق عليه وأمّا التأسي فالاشكال عليه ظاهر كما مرّ مراراً ، لعدم إحراز صدور الفعل منه (صلّى الله عليه وآله) على وجه الوجوب كي يشمله دليل التأسّي ، فانّ الفعل مجمل لا لسـان له . وأمّا الروايتان فلا وجود لهما في الأخبار ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف كما نبّه عليه في الحدائق(2) ، هذا .

 وقد استدلّ له في الحدائق(3) بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلِّي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني»(4) ونحوه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 3 : 409 .

(2) ، (3) الحدائق 8 : 290 .

(4) الوسائل 6 : 298 /  أبواب الركوع ب 3 ح 1 .

ــ[93]ــ

صحيحة القداح المشتملة على نظير القصّة مع وقوعها بمحضر من عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) (1) وقد ادّعى (قدس سره) وضوح دلالتهما على وجوب الطمأنينة مع عدم الدلالة عليه بوجه ، فان غايتهما وجوب المكث في الركوع والسجود ، وهذا ممّا لا بدّ منه أداءً لوظيفة الذكر الواجب حالهما ، إذ لو رفع رأسه بمجرّد الوضع من غير مكث الّذي به يكون ركوعه وسجوده نقرياً فقد أخلّ بوظيفة الذكر ، وهو خارج عن محل الكلام ، وأمّا أ نّه حين المكث هل يكون مستقراً مطمئناً أو متزلزلاً مضطرباً يميناً وشمالاً ـ  الّذي هو محل البحث  ـ فالروايتان أجنبيتان عن التعرّض لذلك نفياً وإثباتاً كما لا يخفى .

   وربما يستدل للحكم بصحيحة عليّ بن يقطين «سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» (2) ، وصحيحة عليّ بن جعفر قال : «سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال : يحرِّك جبهته حتّى يتمكن فينحى الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه» (3) .

   وفيه :  أنّ غايتهما الدلالة على اعتبار الاطمئنان والتمكين في الجبهة لدى السجود لا في بدن المصلِّي الّذي هو محل الكلام ، فهذه الوجوه كلّها ضعيفة .

   والاُولى الاسـتدلال له بصحيحة بكر بن محمّد الأزدي بمثل ما تقـدّم في الركوع (4) ، ولم أر من تعرّض لها في المقـام وإن تعرّضـوا لها هناك قال (عليه السلام) فيها : «وإذا سجد فلينفرج وليتمكن» (5) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 36 /  أبواب أعداد الفرائض ب 9 ح 2 .

(2) الوسائل 6 : 300 /  أبواب الركوع ب 4 ح 3 .

(3) الوسائل 6 : 353 /  أبواب السجود ب 8 ح 3 .

(4) في ص 23 .

(5) الوسائل 4 : 35 /  أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 14 .

ــ[94]ــ

   الرابع : رفع الرأس منه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتقريب الاسـتدلال : ما عرفت في بحث الركوع من كونها إرشاداً إلى شرطية التمكن والاستقرار في تحقّق الركوع والسجود الشرعيين ، وتدل بالدلالة الالتزامية على اشتراطه في الذكر الواجب أيضاً ، للزوم إيقاع الذكر المأمور به فيهما ، فلا بدّ من استمرار الاسـتقرار فيهما واستدامته بمقدار يقع الذكر في محلِّه بل مقتضى هذا البيان اعتباره في الذكر المستحب أيضاً إذا قصد به الخصوصية بعين هذا التقريب ، كما نبّهنا عليه هناك ، وقد أشرنا إلى أنّ تفكيك الماتن بين المقام وما سبق بالجزم هنا والتوقف هناك في غير محله ، بل الأقوى اعتباره في المقامين لما ذكر .

   (1) أي من السجدة الاُولى بلا خلاف ولا إشكال ، وإنّما خصّوا التعرّض به مع وضوح وجوب رفعه من السجدة الثانية أيضاً ، لعدم وقوع الخلاف في الثاني ، إذ يجب التشهّد ونحوه فلا بدّ من الرفع مقدّمة ، وأمّا الأوّل فقد خالف فيه العامّة ، فأنكره أبو حنيفة وذكر أ نّه لو حفر حفيرة حال السجود فنقل جبهته إليها ، أو كان دون مسجد الجبهة مكان أخفض فجر الجبهة إليه بقصد السجدة الثانية كفى (1) ، فنبّهوا على وجوب رفع الرأس هنا طعناً عليه ورداً لمقالته .

   ومنه تعرف أ نّه ليس الوجه في وجوب هذا الرفع توقف صدق تعدّد السجدة عليه ، وأ نّه بدونه يكون سجود واحد مستمر لامكان صدق التعدّد بدونه أيضاً ، كما ذكر من النقل والتغيّر المساوق للتعدّد ، بل لروايات دلّت عليه كصحيحة حماد (2) وغيرها فلاحظ .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المجموع 3 : 440 ، المغني 1 : 598 ، الخلاف 1 : 360 .

(2) الوسائل 5 : 459 /  أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net