ــ[107]ــ
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة (1) .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر (2) . ــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد مرّ الكلام حول ذلك أيضاً في أوائل كتاب الطهارة عند التكلّم في أحكام النجاسات في فصل يشترط في صحّة الصلاة ـ واجبة كانت أو مندوبة ـ إزالة النجاسة ، وعرفت أنّ عمدة المستند هي صحيحة ابن محبوب عن الرِّضا (عليه السلام) «عن الجص يوقد عليه بالعـذرة وعظام الموتى ثمّ يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب (عليه السلام) إنّ الماء والنار قد طهّراه» (1) . وقد فصّلنا القول حول هذا الحديث وما يتعلّق بهذا الحكم بما لا مزيد عليه فراجع ولاحظ (2) .
(2) كما سبق البحث عن كل ذلك في بحث القراءة فلاحظ . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ب 81 ح 1 .
(2) شرح العروة 3 : 243 .
|