[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً (3)
ـــــــــــــــــــــــ (3) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب تبعاً لتصريح أهل اللغة ، وتشهد به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم، أو مقدار طرف الأنملة»(3) ، وصحيحته الاُخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال «قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد
ـــــــــــــ (3) الوسائل 6 : 356 / أبواب السجود ب 9 ح 5 .
ــ[108]ــ
ولا يجب فيها الاستيعاب (1) بل يكفي صدق السجود على مسـمّاها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجزأ عنه»(1) وقد روى الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا فأسندها أوّلاً إلى الشيخ ثمّ قال : ورواه الصدوق باسناده عن زرارة مثله .
ورواها أيضاً في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2 بهذا اللفظ : «إذا مسّ شيء من جبهته الأرض ... » (2) بزيادة كلمة «شيء من» وأسندها أوّلاً إلى الصـدوق ثمّ قال ورواه الشيخ مرسلاً بعكس المقام . ولا أثر لهذا الاختلاف فيما نحن بصدده وإن أوجب الفرق من حيث الدلالة على الاستيعاب وعدمه الّذي سيأتي الكلام عليه ، ونحوهما موثقة عمار (3) وغيرها .
وقد يقال : بخلو النصوص عن التعرّض للتحديد العرضي ، وأ نّها مقصورة على بيان الحد من ناحية الطول فقط ، لكن الظاهر دلالتها على التحديد من كلتا الناحيتين طولاً ـ باعتبار طول الانسان ـ وعرضاً ، فانّ المراد بالحاجب أو الحاجبين في صحيحتي زرارة المتقدِّمتين ليس خصوص ما يلي الأنف ، بل كل ما صدق عليه اسم الحاجب ـ بمقتضى الاطلاق ـ المحدود فيما بين اليمين واليسار المحفوفين بالجبينين المقارنين للصدغين ، فاذا أخذت هذا الحد بكامله ولاحظته إلى قصاص الشعر فكل ما يسعه فهو الجبهة التي تكفلت هذه النصـوص ببيانها ، فالشبهة نشأت من تخيّل أنّ المراد بالحاجب مسـمّاه ، أو خصوص طرف الأنف ، والغفلة عن صدقه على كل جزء منه يميناً وشمالاً بدواً وختماً كما عرفت .
(1) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن غير واحد . نعم ، نسب إلى ابن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 355 / أبواب السجود ب 9 ح 1 .
(2) الوسائل 5 : 363 .
(3) الوسائل 6 : 356 / أبواب السجود ب 9 ح 4 .
|