ــ[125]ــ
[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب (1) ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن(2) والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاطلاق الأدلّة ، بل الاستيعاب الحقيقي متعذِّر من جهة استدارتها كما مرّ في الجبهة .
(2) بل لا يمكن وضع الباطن خصوصاً مع السجود على الابهام .
(3) كما هو ظاهر معناها عرفاً ولغة ، وعليه فمقتضى أصالة الاطلاق جواز السجود على أيّ جزء منها ، سواء أكان هو الجزء المتّصل بالساق أم المتّصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسّط ما بينهما .
لكن يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) مراعاة الاحتياط بالسـجود على الأخير ولو بالتمدد في الجملة، وأ نّه المراد من عين الركبة الواقع في صحيحة حماد قال (قدس سره) بعد تفسير الركبة بما عرفت ما لفظه : فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد كي يعلم حصول الامتثال (1) .
أقول : يرد عليه أوّلاً : أ نّه لم يثبت أنّ المراد بعين الركبة ما ذكره من العظم المسـتدير المرتفع المتخلِّل بين الطرفين الّذي يتوقف السجود عليه على مزيد التمدد، بل ربما يظهر من بعض نصوص الركوع وغيرها أ نّه الجزء المتّصل بالساق الّذي يقع جزء منه على الأرض لدى الجلوس مثنياً ، ويكون أسفل من العضو المرتفع في حال القـيام ، ولا يحتاج إلى مزيد التمدد لدى السجود . ففي صحيح زرارة بعد بيان الاجتزاء في حدّ الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبتين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 10 : 139 .
|