السجود على غير الأرض تقية - نسيان السجدة في غير الركعة الأخيرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4272


ــ[161]ــ

   [ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال
التقيّة(1)، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلِّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها .

   [ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما (2) وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قدّمنا الكلام حول المقام ونظائره من موارد التقيّة في مبحث الوضوء (1) وقلنا إنّ الوظيفة الأوّلية تنقلب بعد عروض التقيّة إلى ما يقتضيه مذهب العامّة للنصوص الدالّة على ذلك التي مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين وجود المندوحة وإمكان التفصي بالذهاب إلى مكان آخر ، أو التأخير إلى آونة اُخرى وعدمه فلو كان في المسجد مثلاً من يتقى منه جاز السجود على الفراش ونحوه ممّا لا يصح السجود عليه ، وإن أمكن التأخير إلى مكان أو زمان آخر ، فلا يجب التفصي . نعم ، يعتبر عدم وجود المندوحة حال الاشتغال بالعمل ، فلو كان في نفس المسجد حينما يريد الصلاة مكانان أحدهما تراب أو حصير ونحوهما والآخر فراش ، لا يجوز له اختيار الثاني ، لانتفاء موضوع التقيّة حينئذ ، فانّه متقوّم بالاضطرار وعدم التمكن من الاتيان بالوظيفة الأوّلية في هذا الحال المفقود في الفرض .

   (2) يقع الكلام تارة فيما إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الأخيرة واُخرى فيما إذا كان منها بخصوصها ، فهنا مقامان :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 5 : 267 .

ــ[162]ــ

المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين((1)) ، وإن كان واحدة قضاها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا المقام الأوّل :  فقد يكون المنسي سجدة واحدة ، واُخرى سجدتين .

   أمّا في السجدة الواحدة ، فلا إشكال كما لا خلاف في أنّ التذكّر إن كان قبل الركوع وجب العود إليها ، وإلاّ مضى في صلاته وقضاها بعد السلام . وهذا الحكم هو المطابق للقاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة الواردة في المقام فانّ التذكر إذا كان قبل الركوع فحيث إنّ القيام والقراءة وقعا في غير محلهما للزوم تأخرهما عن السجود بمقتضى الترتيب الملحوظ بين الأجزاء ، فلا يعدّان من أجزاء الصلاة ، بل يتّصفان بالزيادة غير القادحة بعد كونها سهويّة ، فمحل السجود بعدُ باق ، وحيث لا يلزم من تداركه محذور وجب العود إليه كما وجب إعادة القيام والقراءة ، لعدم وقوعهما على وجههما كما عرفت .

   وأمّا إذا كان بعد الركوع فحيث لم يمكن تدارك المنسي حينئذ لمضي محله بالدخول في الركن وقد ثبت أنّ الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة ، فالمتعيِّن هو الحكم بالصحّة والمضي في الصلاة ، فالحكم بكلا شقّيه ممّا تقتضيه القاعدة من غير ناحية القضاء فانّه قد ثبت بالنص .

   ففي صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أ نّه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل تصح ويجب التدارك ما لم يحصل المنافي، وبذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة .

ــ[163]ــ

يسلم ثمّ يسجدها فانّها قضاء ... » إلخ (1) ، ونحوها صحيحة أبي بصير (2) ، فانّها وان كانت ضعيفة بطريق الشـيخ (3) من أجل محمّد بن سنان لكنّها صحيحة بطريق الصدوق (4) .

   وقوله (عليه السلام) «فانّها قضاء» يكشف عن أنّ السجود المأتي به فيما لو كان التذكّر قبل الركوع أداء ، أي واقع في محله ، فلا بدّ من إعادة القيام والقراءة بعد تدارك السـجود تحقيقاً لوقوعهما في المحل كما بيّنا ذلك في تقرير مقتضى القاعدة . وعلى الجملة فالنصوص الواردة في المقام تطابق مقتضى القاعدة من غير ناحية القضاء ، هذا كلّه في السجدة الواحدة .

   وأمّا في السجدتين ، فلم يرد نص بالخصـوص فلا بدّ من الجري على ما تقتضيه القواعد .

   فنقول :  لا إشكال كما لا خلاف في البطلان فيما لو كان التذكر بعد الركوع لنقص الركن لو استرسل ، وزيادته لو تدارك ، للزوم إعادة الركوع حينئذ .

   وبعبارة اُخرى : الركوع حينما تحقّق كان متّصفاً بالزيادة ، لعدم مسبوقيته بالسجدتين وزيادته ولو سهواً مبطلة ، وإن شئت فقل : السجدتان ركن قد ترك في محله ، ولا يمكن تداركه ، وترك الركن مبطل ، فيمكن تعليل البطلان بترك الركن مرّة وبزيادته اُخرى ، والمعنى واحد كما لا يخفى .

   إنّما الكـلام فيما إذا كان التذكر قبل الركوع ، فالمشهور وجوب العود كما في السجدة الواحدة لعين ما مرّ في تقرير القاعدة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 6 : 364 /  أبواب السجود ب 14 ح 1 ، 4 .

(3) التهذيب 2 : 152 / 598 .

(4) الفقيه 1 : 228 / 1008 ، 4 (المشيخة) : 58 .

ــ[164]ــ

   ولكن المنسوب إلى جمع كالمفيد(1) وأبي الصلاح(2) وابن إدريس(3) الحكم بالبطلان، استناداً إلى حديث لاتعاد ، فانّ الخارج عنه ما إذا كان المنسي سجدة واحدة لقوله (عليه السلام): لاتعاد الصلاة من سجدة واحدة(4) ، فتبقى السجدتان مشمولتين لاطلاق الحديث .

   والجواب عنه : مضافاً إلى ثبوت الحكم في المقام على سبيل الأولوية ، إذ لو جاز العود لتدارك سجدة واحدة مع أ نّها ليست بركن ، فجوازه في السجدتين وهما ركن بطريق أولى كما لا يخفى ، أنّ مفاد الحديث لو كان هو البطلان بمجرّد نسيان الخمس كما في الشك في الأوّلتين الموجب للبطلان في حدّ نفسه ، لتم ما ذكروه ، لكنّه ليس كذلك قطعاً ، بل مفادها أنّ الاخلال بالصلاة المقتضي للاعادة لا يوجبها إلاّ من ناحية الخمس . فالموضوع ليس هو النسيان ، بل الاخلال الموجب للبطلان ، وواضح أنّ الحكم لا يتكفّل لبيان موضوعه وتحقّق صغراه ومصداقه ، بل لا بدّ من إثبات الموضوع وإحرازه من الخارج ، وقد عرفت أنّ القاعدة تقتضي عدم تحقّق الاخلال المستوجب للبطلان في المقام لامكان تدارك السجدتين ـ كالسجدة الواحدة ـ بعد فرض بقاء المحل من أجل عدم الدخول في الركن ، فلا خلل كي يشمله الحديث .

   وعلى الجملة : مفاد الحديث أنّ الخلل الّذي لا يمكن معه تصحيح الصلاة ويكون مورداً للاعـادة حكمه كذا ، وهذا العنوان غير متحقِّق في المقام . فالصحيح ما عليه المشهور من وجوب العود لو كان التذكر قبل الدخول في الركوع من غير فرق بين ما إذا كان المنسي سجدة واحدة أو سجدتين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنعة : 138 .

(2) الكافي في الفقه : 119 .

(3) السرائر 1 : 241 .

(4) الوسائل 6 : 319 /  أبواب الركوع ب 14 ح 2 (نقل بالمضمون) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net