[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السـجود كما كان يكره في الركوع .
[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاسـتراحة ((1)) (1) وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى والثالثة ممّا لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها ، وهي الاُولى والثالثة من الصلاة الرباعية ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه . وحكي عن السيِّد القول بالوجوب(2) ، بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء ، ومالَ إليه في كشف اللثام(3) ، وقوّاه في الحدائق(4) ، واحتاط فيه في المتن بل استقواه أخيرا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بتركه .
(2) الانتصار : 150 .
(3) كشف اللثام 4 : 103 .
(4) الحدائق 8 : 302 .
|