ــ[188]ــ
فصل
في سائر أقسام السجود
[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل .
[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : (ولا يستكبرون ) وحم فصّلت عند قوله (تعبدون ) والنجم ، والعلق وهي سورة (اقرأ باسم ) عند ختمهما . وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لابدّ من التكلّم في جهات :
الاُولى : في وجوب سجدة التلاوة وموردها .
الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في الوجوب ، بل ادّعى عليه الاجماع غير واحد ، كما أنّ موردها العزائم الأربع على ما ذكره في المتن ، وتشهد له جملة وافرة من النصوص .
منها : الروايات الواردة في الحائض الآمرة بالسجود إذا سمعت السجدة التي منها صحيحة الحذاء قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» (2) وغيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع .
(2) الوسائل 2 : 340 / أبواب الحيض ب 36 ح 1 .
ــ[189]ــ
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبِّر قبل سجودك ، ولكن تكبِّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك» (1) .
ومنها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الّذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة» (2) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سـنان «عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال : لا يسجد إلاّ أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ... » إلخ (3) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد، قال : يسجد إذا كانت من العزائم ، والعزائم أربع : الم تنزيل ، وحم السـجدة والنجم واقرأ باسم ربّك ... » إلخ (4) .
ومنها : غيرها كما لا يخفى على المراجع . فالحكم مسلّم لا غبار عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 239 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 1 .
(2) الوسائل 6 : 241 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 7 .
(3) الوسائل 6 : 242 / أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 1 .
(4) الوسائل 6 : 244 / أبواب قراءة القرآن ب 44 ح 2 .
|