ــ[201]ــ
[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها ، أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال (1) .
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضعيفة السند ، لا أنّ صاحب المدارك لم يظفر بها لبعده جدّاً كما لا يخفى .
نعم ، رواها الشيخ في التهذيب بسند صحيح لكنّها عارية عن الذيل الّذي هو موضع الاستدلال(1) .
وأمّا حكمه (قدس سره) بالاسـتحباب في غير موضع من كتابه عند وجود الخبر الضعيف ، فانّما هو بالعنوان الثانوي من باب قاعدة مَن بلغ والتسامح في أدلّة السنن ، ولم ينكر ذلك في المقام ، بل أنكر النص الصحيح الدال على الاستحباب بالعنوان الأوّلي وهو صحيح كما أفاده ، فالحكم في المقام مبني على قاعدة التسامح .
(1) موضوع الحكم وجوباً واسـتحباباً إنّما هو عنوان القارئ والمستمع والسامع ، على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كما مرّ فلا يعم غيرها كالكاتب والمتصور والناظر إلى الكتابة ومن يخطرها بالبال ، لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم في النصوص ، بل لعلّه يلزم التكليف بما لا يطاق في الأخير إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور فيلزمه السجود دائماً . هذا ولو شكّ في الشمول ـ ولا نكاد نشك ـ فالمرجع أصالة البراءة .
(2) كما تقدّم(2) البحث عنه مستقصىً فلا نعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 104 / أبواب القراءة في الصلاة ب39 ح1 ، التهذيب 2 : 292 / 1176 .
(2) في ص 189 .
ــ[202]ــ
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتشهد له جملة من النصوص .
منها : الأخـبار المانعة عن قراءة العزيمة في الفريضة ، معلّلاً بأنّ السـجود زيادة في المكتوبة (1) فانّها تكشف عن فورية السـجدة لا محالة ، إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم يكن أيّ وجه للمنع .
ومنها : الروايات الآمرة بالايماء لو سمعها وهو في الفريضة(2) التي منها ولعلّها أصرحها صحيحة عليّ بن جعفر قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخرُ السجدةَ ، فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتم صلاته إلاّ أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً» (3) ، حيث تضمّنت التفصيل بين صلاة النافلة فيسجد عند سماع الآية ثمّ يتمّ الصلاة ، لعدم قدح زيادة السجدة فيها ، وبين الفريضة فيومئ ، فلو جاز التأخير لم يكن وجه للانتقال إلى الايماء الّذي هو بدل عن السجود لدى تعذّره .
فالأمر بالايماء مقتصراً عليه من دون تعرّض لتدارك السجدة بعد الصلاة يكشف عن الفـورية ، وكأنّ صاحب الحدائق لم يظفر بهذه النصوص وإلاّ لما اقتصر في الاستدلال على الاجماع الّذي بمجرّده لا قيمة له عنده ، ولذا نراه كثيراً ما يحاول الاستدلال بالروايات وإن كانت ضعيفة بالمعنى المصطلح .
وكيف ما كان ، فبمقتضى هذه النصوص تقيّد المطلقات ويحمل الأمر فيها على الفور ، فالحكم مسلّم لا غبار عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 105 / أبواب القراءة في الصلاة ب 40 .
(2) الوسائل 6 : 102 ، 103 / أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ، 38 .
(3) الوسائل 6 : 243 / أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 4 .
|