ــ[207]ــ
بل وكذلك لو تركها عصيانا (1) .
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الاتيان بالسجدة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا الاستدلال له بالاستصحاب ، فلا يتم بناءً على مسلكنا كما مرّت الاشارة إليه . نعم ، يمكن استفادة الحكم من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة آنفاً وإن كان موردها النسيان ، فانّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «يسجد إذا ذكر» أنّ الوجوب مستند إلى نفس الأمر السابق ، وأ نّه باق بحاله ما لم يمتثل ، لا أ نّه تكليف جديد ، فانّه خلاف الظاهر جدّاً كما لا يخفى ، فيشترك فيه الناسي والعاصي لوحدة المناط .
(2) مقتضى الجمود على ظواهر النصوص الحاصرة لسبب الوجوب في القراءة والسماع عدم شمول الحكم لصورة التلفيق ، إذ لا يصدق على الملفّق من الأمرين شيء من العنوانين ، لكن لا يبعد استفادة الحكم منها بمقتضى الفهم العرفي ، بدعوى أنّ الموضوع هو الجامع بين الأمرين ولو في مجموع الآية ، فانّ العرف يساعد على هذا الاستظهار ويرى أنّ المجمع غير خارج عن موضوع الأخبار .
وقد تقدّم نظير ذلك في بحث الأواني (1) وقلنا إنّ الآنية المصوغة من مجموع الذهب والفضّة ـ إمّا مزجاً أو بدونه ، بأن يكون نصفه من أحدهما والنصف الآخر من الآخر ـ وإن لم يصدق عليه فعلاً عنوان آنية الذهب ولا الفضّة ، لكن العرف لا يراها خارجة عن موضوع نصوص المنع .
وأوضح حالاً ما لو تركب معجـون من عدّة مواد محرّمة الأكل بعناوينها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 4 : 291 .
|