ــ[210]ــ
[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره(1) كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ((1)) أومأ للسجود وسجد ((2)) بعد الصلاة وأعادها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاطلاق النصـوص كقـوله في صحيحة الحـذاء «عن الطامث تسمع السجدة ... » إلخ ، وفي صحيحة علي بن جعفر «فيقرأ آخرُ السجدةَ» ، وغيرهما ممّا تقدّمت(3) ، الشاملة باطلاقها لما إذا كان السماع من المكلّف أو غيره ممّن كان قاصداً لقراءة القرآن كالصبي المميِّز والمجنون ، لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم(4) من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا إشكال .
(2) حكم (قدس سره) حينئذ باُمور ثلاثة : الايماء ، والسجود بعد الصلاة ، وإعادتها . أمّا الايماء فلا ينبغي الاشكال فيه ، للنصوص الدالّة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة(5) وقد مرّ الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى(6) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اُريد بذلك القراءة سهواً ، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا ، وجزماً عند الماتن (قدس سره) كما تقدّم .
(2) على الأحوط وأمّا الاعادة فلا وجه لها .
(3) في ص 188 ، 202 .
(4) الوسائل 6 : 245 / أبواب قراءة القرآن ب 45 ح 1 .
(5) الوسائل 6 : 243 / أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 4 .
(6) شرح العروة 14 : 315 .
|