[ 130 ] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيِّنة على الطهارة قدّمت البيِّنة ((1)) (2) . وإذا تعارض البيِّنتان تساقطتا إذا كانت بيِّنة الطهارة مستندة إلى العلم وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيِّنة النجاسة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد تقدّم الكلام في وجه ذلك ، فراجع .
(2) فان قلنا إن البيِّنة بما هي لا اعتبار بها والمعتبر هو إخبار العادل والثقة وبهذا صارت البيِّنة أيضاً حجة ، لأنها إخبار عادل انضم إليه إخبار عادل آخر ، فاخبار ذي اليد متقدم على البيِّنة وذلك : لأن مدرك اعتبار الخبر الواحد هو السيرة وبناء العقلاء ومن الظاهر أنه لا بناء منهم على اعتباره عند معارضة إخبار ذي اليد ، ومن هنا لا يعتنى بإخبار العادل إذا أخبر بغصبية ما في يد أحد أو بوقفيته .
وأمّا إذا قلنا باعتبار البيِّنة بما هي بيِّنة ، لأن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يقضي بالحجج وقد طبّقها على شهادة عدلين ، فالبينة تتقدم على إخبار ذي اليد لاطلاق دليل اعتبارها ، وقد كان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقدّمها على قول ذي اليد في موارد المخاصمة وكان يقضي فيها بالبيِّنات . مع أن الغالب فيها قيام البيِّنة على خلاف قول ذي اليد . وهذه ثمرة مهمة بين القول باعتبار البيِّنة بما هي ، والقول باعتبارها من أجل حجّية خبر العادل .
|