ــ[212]ــ
[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له (1) .
[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أ نّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معه ، بل هو إبقاء لما كان كما مرّت الاشـارة إليه سـابقاً (1) ، فلا بدّ من الرفع والوضع تحقيقاً للامتثال .
(1) بما أنّ السجود الواجب متقوّم بوضع الجبهة على الأرض ، والهوي إليه مقدّمة صرفة ، فلا تعـتبر النيّة عند الهوي فضلاً عن حال الجلوس أو القـيام فلو هوى لداع آخر ثمّ بدا له في السجود قبل بلوغ الحد فنوى وسجد أجزأ عنه ، فتكفي النيّة الحاصلة قبل السجود ولو آناً ما ، بل لا يعتبر هذا المقدار أيضاً فتكفي المقـارنة كما هو الشأن في سائر العبادات ، لعدم الدليل على لزوم سبق النيّة على العمل ، فلو اتّفقت مقارنة النيّة لنفس العمل مقارنة حقيقية كفى لكن الشأن في تحقّقه وإحرازه خارجاً فانّه عسر جدّاً ونادر التحقّق ، ولذا كان اللاّزم من باب المقدّمة العلمية سبق النيّة ولو آناً ما ، وإن كانت المقارنة على تقدير تحقّقها كافية أيضا .
(2) لتوقف صدق قراءة القرآن على قصد الحكاية عن ذاك الكلام النازل على النبيّ الأعظم (صلّى الله عليه وآله) كما مرّ توضيحه في بحث القراءة عند التكلّم عن لزوم تعيين البسملة(2) ، فالعاري عن القصد كلام آدمي مشابه للقرآن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 114 ، 131 .
(2) شرح العروة 14 : 337 .
|