وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في سجدة الحائض 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4902


   ونحوها موثقة غياث : «لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة»(5) ومن هنا ذهب المفيد والشيخ في النهاية(6) وابن الجنيد(7) إلى حرمة السجود على الحائض عملاً بظاهر النهي ، لكنّه ساقط جزماً لاستلزامه طرح الصحيحة والموثقة المتقدِّمتين الظاهرتين في الوجوب بلا موجب ، ولا أقل من الجمع بالحمل على الاستحباب كما صنعه الشيخ (8) . فالأمر في المقام دائر بين الوجوب أو الاستحباب ، ولا يحتمل الحرمة قطعا .

   وعلى الجملة :  فهذه الصحيحة معارضة لصحيحة الحذاء فلا بدّ من التصدِّي لوجه الجمع بينهما ، وقد قيل في تقرير الجمع وجوه :

   أحدها :  ما سمعته من الشيخ من الحمل على الاستحباب ، بدعوى أنّ النهي الوارد في هذه الصحيحة لمكان وقوعه موقع توهّم الايجاب فلا يدل إلاّ على جواز الترك دون المنع ، ولأجله يحمل الأمر الوارد في صحيحة الحذاء الظاهر

ــــــــــــــ
(5) الوسائل 2 : 342 /  أبواب الحيض ب 36 ح 5 .

(6) المقنعة : 52 ، النهاية : 25 .

(7) حكاه عنه في المختلف 2 : 185 المسألة 103 .

(8) التهذيب 2 : 292 ، 1 : 129 .

ــ[224]ــ

في الوجوب على الاستحباب جمعاً كما هو الشأن في أمثال المقام ، واستحسنه من تأخّر عنه .

   ولكنّه لا يتم وإن صدر عن الشيخ (قدس سره) لاقتران القراءة بالسجود في السؤال المانع عن انقداح شبهة الوجوب في ذهن السائل كي يكون النهي واقعاً موقع توهّم الايجاب ويكون ظاهراً في الجواز حينئذ ، إذ لا مقتضي لتوهّم الوجوب بالاضافة إلى القراءة بوجه كما لا يخفى . فانضمام القراءة يستوجب أن يكون السؤال عن الجواز لا محالة دون الوجوب ، وكأنّ الداعي للسؤال تخيّل السائل المنع عن القراءة والسجود بمناط واحد وهو كونهما من أجزاء الصلاة الممنوعة عنها الحائض ، وإن كان الجواز ـ لو ثبت ـ ملازماً للوجوب بالاضافة إلى السجدة إذا كانت عزيمة .

   وعليه فلا مقتضي لصرف النهي الوارد في الجواب عن ظاهره من المنع وحمله على عدم الوجوب ، إذ لا قرينة عليه بوجه فتستقر المعارضة بين الصحيحتين لا محالة ، ولا مجال للحمل على الاستحباب من غير فرق فيما ذكرناه بين أن تكون النسخة «تقرأ» أو «لا تقرأ» كما لا يخفى .

   الثاني :  ما ذكره صاحب الوسائل(1) ونفى عنه البُعد في الحدائق(2) من حمل النهي في صحيحة عبدالرّحمان على الاستفهام الانكاري .

   وهذا أضعف من سابقه ، إذ فيه أوّلاً :  أنّ الحمل على الانكار خلاف الظاهر جدّاً لا يصار إليه من غير قرينة . مع عدم وضوح الفرق بينه وبين غيره في المقام إلاّ من ناحية اللّهجة وكيفية الأداء، وفتح باب هذا الاحتمال يستلزم الخلل في استفادة الحكم من غير واحد من الأخبار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 341 /  أبواب الحيض ب 36 ح 4 .

(2) الحدائق 8 : 336 .

ــ[225]ــ

   وثانياً :  أ نّه غير محتمل في خصوص المقام ، إذ لم يكن حكم القراءة مسلّماً عند السائل حتّى يسـتنكر الإمام (عليه السلام) التفكيك بينه وبين السـجود وإنّما سأل عن حكمهما بنفس هذا السؤال وقد صدر الحكم فعلاً من دون أن يكون معلوماً قبلاً ، فأيّ معنى للاستفهام الانكاري والحال هذه .

   وثالثاً :  أيّ ملازمة بين الأمرين حتّى يستنكر التفكيك ، إذ من الجائز مشروعية القراءة للحائض لعدم كونها من مقوّمات الصلاة بل هي من السنّة كما ورد أنّ القراءة سنّة (1) بخلاف السجود فانّه مقوّم لها فيسقط بتبعها ، وحيث إنّ الصلاة ممنوعة عن الحائض فكذا السجود المقوّم لها . فأيّ مجال للانكار بعد وضوح الفرق وعدم التلازم في السقوط والثبوت .

   ومن هنا ذكر في منتقى الجمان (2) وجهاً آخر للجمع وهو :

   الوجه الثالث : بدعوى أنّ صحيحة الحذاء موردها خصوص العزيمة بخلاف صحيحة عبدالرّحمان فانّها مطلقة فتحمل على غير العزيمة جمعاً .

   ولكن هذا أيضاً لا يتم وإن استحسنه بعض مدّعياً أ نّه أوفق بالجمع العرفي .

   إذ فيه أوّلاً : أنّ الظاهر من صحيحة عبدالرّحمان أنّ لحدث الحيض خصوصية تستوجب سقوط السجدة مطلقاً ، وأنّ الحائض تمتاز عن غيرها في ذلك ، وإلاّ فالتفصيل بين العزائم وغيرها أمر عام يشترك فيه جميع المكلّفين من غير فرق بين الحائض وغيرها فيلزم اللغوية في هذا العنوان . مع أنّ ظاهرها أنّ الوصف العنواني هو الموضوع للحكم وحيثية الحيض هي الدخيلة في المنع .

   وثانياً :  أنّ نتيجة هذا الجمع هو التفصيل في الحائض بين العزيمة فيجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 91 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 5 .

(2) منتقى الجمان 1 : 212 .

ــ[226]ــ

وبين غيرها فيحرم على ما هو ظاهر النهي ، وهذا كما ترى ولم يقل به أحد فلا يمكن الالتزام به . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net