ــ[229]ــ
ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة ، فضلاً عن صفات الساتر (1) من الطهارة ، وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن إرادة السجدة المندوبة من السـجود على ظهر الدابّة دون العزيمة ، أو يقال إنّ السـجدة وإن كانت عزيمة إلا أنّ حالها كالنافلة فكما أنّ الأفضل رعاية الاسـتقبال فيها وإن لم يكن معـتبراً ، فكذا السـجدة كما هو قضـيّة التعليل والاستشهاد بالآية فلا تدل على الوجوب ، بل غايته الرجحان .
(1) كل ذلك للأصل وإطلاق النصوص بعد قصور المقتضي ، لاختصاص أدلّة هذه الاُمور بالسجود الصلاتي وعدم الدليل على التعدِّي إلى المقام ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيها .
(2) أمّا اعتبار إباحة المكان الّذي أشار (قدس سره) إليه في هذه المسألة فلا إشكال فيه بعد وضوح أنّ السجدة واجب عبادي ، فانّ الحرام لا يتقرّب به ولا يكون مصداقاً للواجب كما هو الحال في سجود الصلاة ، لوحدة المناط واشتراك الدليل .
وأمّا إباحة اللِّباس ، فقد حكم (قدس سره) باعتبارها فيما إذا عدّ السجود تصرّفاً فيه ، وهذا متين بحسب الكبرى، لعين ما عرفت في المكان، إلاّ أنّ الظاهر أ نّه لا مصداق له خارجاً ، إذ لا يعدّ السـجود تصرّفاً في اللِّباس بوجه ، فانّه متقوّم بوضع الجبهة على الأرض ولا مساس لهذا بالتصرّف في اللِّباس والهوي إليه وإن استلزمه إلاّ أ نّه مقدّمة خارجية أجنبية عن حقيقة السجود المتقوّم بما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ولكنّه لا يعدّ .
|