ــ[230]ــ
[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم (1) ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ويدل عليه فيهما بعد الاجماع الّذي ادّعاه غير واحد : الأصل والاطلاق وكذا الحال في تكبيرة الافتتاح ، بل لم تكن مشروعة ، للنهي في صحيحة عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبِّر قبل سجودك ، ولكن تكبِّر حين ترفع رأسك»(1) . وموثقة سماعة : «إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبِّر حتّى ترفع رأسك»(2) وظاهر النهي المنع ونفي التشريع .
إنّما الكلام في التكبير بعد رفع الرأس منه ، ولا شبهة في مشروعيته للأمر به في جملة من النصـوص التي منها ما عرفت ، وهل هو مستحب أم واجب ؟ المشهور هو الأوّل ، وذهب جماعة إلى الثاني .
ويستدل للوجوب بظاهر الأمر الوارد في طائفة من الأخبار التي منها : صحيحة ابن سنان ، وموثقة سماعة المتقدِّمتان آنفاً . ومنها : ما رواه المحقِّق في المعتبر نقلاً من جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في من يقرأ السجدة من القرآن من العزائم ، فلا يكبِّر حين يسجد ولكن يكبِّر حين يرفع رأسه» (3) .
ومنها: مرسلة الصدوق: «... ثمّ يرفع رأسه ثمّ يكبِّر»(4) وظاهر الأمر الوجوب.
إلاّ أنّ بازاء هذه النصوص الأربعة ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 6 : 239 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 1 ، 3 .
(3) الوسائل 6 : 242 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 10 ، المعتبر 2 : 274 .
(4) الوسائل 6 : 245 / أبواب قراءة القرآن ب 46 ح 2 ، الفقيه 1 : 200 / 922 .
ــ[231]ــ
من كتاب محمّد بن علي بن محبوب بسنده عن مصدّق عن عمار قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت» (1) حيث تضمّنت صريحاً نفي التكبير قبل السجود وبعده .
|