عدم اعتبار الجلوس بين كل سجدة واُخرى عند تعدد السجدة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3734


ــ[236]ــ

   [ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة (1) عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الاُخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على المقدار المتيقن ، والمرجع فيه أصالة البراءة ، وفي الثاني في الامتثال بعد العلم بالتكليف ، والمرجع قاعدة الاشتغال .

   (1) إذ السـجود متقوّم بوضع الجبهة على الأرض والهوي مقدّمة صرفة فيكفي في تكرّر الوضع مجرّد الرفع بأقل ما يتحقّق معه انفصال الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع ثانياً بحيث يتخلّل العدم بين الوضعين الّذي هو مناط التعدّد ولا حاجة إلى الجلوس بينهما ، لما عرفت من عدم دخل الهوي إليه في تحقّق الواجب .

   (2) هذا إنّما يتم بناءً على عدم اعتبار وضع سائر المساجد في هذه السجدة




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net