أكثرية إحدى البينتين في الاخبار بالنجاسة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6274


    أكثرية إحدى البيِّنتين عدداً

   (1) بأن كان عدد إحدى البينتين أكثر من عدد الاُخرى ، وقد احتمل في المتن بل لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد جداً .

ــ[271]ــ

يستبعد تقديم بيِّنة الأكثر بدعوى : أن الاثنين يعارض الاثنين من الأربعة فيبقى الاثنان الآخران منها سليماً عن المعارض .

   إلاّ أن هذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل ، وذلك لأن دليل اعتبار البيِّنة إنما دل على اعتبار الشهادات والبيِّنات الخارجية ، ومن الظاهر أنه يستحيل أن يشمل كل بيِّنة خارجية حتى ما كان منها متعارضاً ، لأن شموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وشموله لهما مستلزم للجمع بين المتناقضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتبار ، ونسبة دليل الاعتبار إلى كل من الأكثر والأقل على حد سواء ، فان كل اثنين من الأربعة تعارض شهادتهما شهادة البيِّنة الاُخرى ، فمقتضى المعارضة سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين في العدد أم كانا مختلفين .

   وعلى الجملة حال البيِّنتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين ، فكما أن رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال : إن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة وتبقى الثانية سليمة عن المعارض ، لأن نسبة دليل الاعتبار إلى كل من المتعارضين على حد سواء ، والرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معاً عن الاعتبار ، فكذلك الحال في البيِّنتين المتعارضتين ، ومن الغريب أنه (قدس سره) لم يلتزم بذلك في الخبرين والتزم به في المقام .

   نعم ، ذكرنا في محلّه أن إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة ـ  أي واضحة وظاهرة عند الجميع  ـ سقطت النادرة من الاعتبار إلاّ أن هذا أجنبي عن الترجيح بالأكثرية ، حيث إنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور والوضوح لا بمعنى الكثرة العددية .

   أجل ، ورد في بعض فروع القضاء وهو ما إذا ادعى أحد مالاً على آخر وأقام بيِّنة وأقام من عليه المال أيضاً بيِّنة على خلاف المدعي ، ووصلت النوبة إلى الاستحلاف ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر ، أن الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر (1)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيحة أبي بصير قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً    في أيديهم ويقيم البيِّنة ، ويقيم الذي في يده الدار البيِّنة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيِّنة يستحلف وتدفع إليه» المروية في الوسائل 27 : 249 / أبواب كيفية الحكم ب  12 ح 1 .

ــ[272]ــ

   [ 132 ] مسألة 9 : الكرية تثبت بالعلم والبيِّنة (1) وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ((1)) وإن كان لا يخلو عن إشكال (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن ذلك ليس من جهة أن الكثرة العددية توجب سقوط معارضتها عن الاعتبار وإلاّ لم تصل النوبة إلى الاستحلاف بل هو من جهة الترجيح في الاستحلاف مع فرض بقاء البينتين على اعتبارهما في ذاتهما ، وفي بعض الروايات أن الاستحلاف يستخرج بالقرعة (2) . وكيف كان الترجيح بالكثرة العددية لا يرجع إلى محصل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net