ــ[251]ــ
الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وروايته الاُخرى قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهّد ، فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك» (1) وهما ولا سيما الأخيرة واضحتا الدلالة على ما ذكرنا من اجتزاء التحميد عن سائر الأذكار المندوبة وأ نّه ليس هناك شيء موقّت ، وإن كان السند ضعيفاً ، إذ لم تثبت وثاقة بكر بن حبيب ومن هنا كانت مؤيّدة لما ذكرناه .
(1) هذا الحكم ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وقد ادّعى عليه الاجماع غير واحد ، نعم ربّما ينسب الخلاف إلى الصدوق بانكار الوجوب مطلقاً (2) ، وإلى والده بانكاره في التشهّد الأوّل(3) ، وقد وقع الكلام في صحّة هذه النسـبة بل استضعفها في الجواهر(4) من أجل تصريح الصدوق في الأمالي(5) بأن من دين الإمامية الاقرار بأ نّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وإن أورد عليه بعدم دلالة العبارة على الوجوب . وكيف ما كان لا يهمّنا التعرّض لذلك بعد وضوح أنّ الخلاف على تقدير صدق النسبة شاذ لا يعبأ به .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 399 / أبواب التشهّد ب 5 ح 3 .
(2) الفقيه 1 : 209 ، المقنع : 95 .
(3) حكاه عنه في الذكرى 3 : 412 .
(4) الجواهر 10 : 254 .
(5) لاحظ أمالي الصدوق : 741 / 1006 .
|