ــ[252]ــ
كما نسب الخلاف إلى ابن الجنيد (1) أيضاً ، وأ نّه يرى الاكتفاء بها في أحد التشهّدين ، وهو أيضاً شاذ كسابقه .
وعلى أيّ حال فلا ينبغي الاشكال في قيام التسالم وانعقاد الاجماع على الحكم ، بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمِّنة عدم قبولية الصلاة بدونها المرويّة من فرق الخاصّة والعامّة .
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه «قال : مِن تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمِّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وترك ذلك متعمِّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال (قَد أفْلَح مَن تزكّى وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) » (2) وروى الشيخ أيضاً مثله بسنده عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3) .
هذا ، وقد روى صاحب الوسائل رواية اُخرى عن الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا في حديث «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إنّ الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة إذا تركها متعمِّداً فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ... » الحديث (4) وهي مضافاً إلى اشتمالها على التكرار الّذي لم يعرف وجهه غير موجودة في الفقيه بهذه الألفاظ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكاه عنه في الذكرى 3 : 412 .
(2) الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 2 [ لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ] .
(3) التهذيب 2 : 159 / 625 و 4 : 108 / 314 .
(4) الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 1 ، الفقيه 2 : 119 / 515 .
|