لزوم تكرار الشهادة وعدم الاجتزاء بالعطف 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3696


   والحاصل :  أ نّه يعتبر في الصلاة القصد إلى تمام الأجزاء من أوّل الأمر ، ولم يكن الصـادر منه كذلك قطعاً ، وإنّما أتى بعدّة من الأفعال شـيئاً فشيئاً وعلى سبيل التدريج ، وصار المجموع علّة لتشريع الصلاة بعد ذلك . فما صدر منه (صلّى الله عليه وآله) وقتئذ لم يكن بعد من الصلاة المأمور بها حتّى يستدل به على الوجوب كما يكشف عنه خلوّها عن التشهّد .

   هذا مع أنّ المذكور فيها هكذا : «صلّى الله عليّ وعلى أهل بيتي» والتعبير به مختص بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فلا يمكن التعدِّي بعد القطع بعدم صحّة هذا التعبير من غيره (صلّى الله عليه وآله) .

   وكيف ما كان ، فلا يمكن رفع اليد عن موثقة أبي بصير المتقدِّمة (1) بهذه الصحيحة فانّها صريحة في اعتبار الكيفية المشهورة ، وإن كان اقترانها بغير واحد من المسـتحبّات قد يستوجب الظن بعدم وجوب هذه أيضاً وقد مرّ الجواب عنه .

   ومن جميع ما ذكرنا تعرف : أنّ الأقوى اعتبار هذه الكيفية ولا أقل من أ نّه أحـوط ، ولأجل هذا ترى أنّ المـاتن (قدس سره) مع اختياره في التشهّد الاقتصار على الأقل ممّا يجزئ ، لم يختر إلاّ خصوص هذه الكيفية التي قامت عليها السيرة خلفاً بعد سلف وجيلاً بعد جيل .

 تنبيه :  قد عرفت أنّ اللاّزم تكرار لفظ الشهادة في التشهّد حتّى يتحـقّق عنوان الشهادتين المأمور به في النصوص ، كصحيحة محمّد بن مسلم(2) وغيرها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 270 .

(2) الوسائل 6 : 397 /  أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net