ــ[274]ــ
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحداهما : بالوحدانية ، والاُخرى : بالرسـالة ، وأ نّه لا يجتزأ بالعطف ، إذ معه ليس هناك إلاّ شهادة واحدة متعلِّقة بأمرين لا شهادتان ، إلاّ أنّ مقتضى موثقة أبي بصير(1) الطويلة الاجتزاء به ، إذ لم يذكر فيها لفظ الشهادة في الشهادة بالرِّسالة في التشهّد الأوّل على ما في نسخة الوسـائل والحدائق(2) ومصباح الفقيه(3) وعليه فلا مناص من الالتزام بالاجتزاء ، ولكن في خصوص ما لو أتى بهذا التشهّد الطويل الّذي تضمنته الموثقة ، فانّه المتيقن في الخروج عمّا دلّ على اعتبار التكرار والتلفظ بالشهادتين ، فلو اقتصر على التشهّد المعروف وجب التكرار عملاً باطلاق الأدلّة .
لكن الّذي يهوّن الخطب عدم ثبوت صحّة النسخة ، فانّ المذكور في التهذيب(4) الموجود عندنا تكرار لفظ التشهّد ، ولا يبعد أن يكون هناك سقط في نسخة الوسائل وقد أخذ عنه الحدائق والمحقِّق الهمداني . وكيف ما كان ، فعلى تقدير صحّة النسخة تحمل الموثقة على ما عرفت جمعاً ، لكن التقدير غير ثابت فلا موجب للخروج عن المطلقات .
(1) بلا إشكال ولا خلاف ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد وتشهد له جملة من النصوص .
منها : الواردة في ناسي التشهّد وهي عدّة أخبار كصحيحة سليمان بن خالد :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .
(2) الحدائق 8 : 450 .
(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 374 السطر 9 .
(4) التهذيب 2 : 99 / 373 .
ــ[275]ــ
« ... إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ... » إلخ (1) وصحيحتي الفضيل بن يسار والحلبي (2) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم : «إذا استويت جالساً فقل ... » إلخ (3) .
ومنها : موثقة أبي بصير الطويلة (4) ، ومنها غيرها ممّا لا يخفى على المراجع وقد ذكرنا الصحاح منها .
وربّما يستدل له بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز عن زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس» (5) وهي وإن كانت أظهر رواية في الباب ، لاشتمالها على كلمة الحصر ، لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز وغيره من سائر الكتب والمجامع عدا كتاب ابن محبوب كما تقدّم (6) ، لجهالة طريقه إليها ، فتلحق بالمرسل ، فهي مؤيّدة للمطلوب لا دليل عليه .
وأمّا الاقعاء الّذي تضمنته هذه الرواية ، فسيأتي الكلام عليه موضوعاً وحكماً عند تعرّض الماتن في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنّ هناك رواية قد يستفاد منها عدم اعتبار الجلوس ، وهي رواية عبدالله ابن حبيب بن جندب قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنِّي اُصلِّي المغرب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهّد ب 7 ح 3 .
(2) الوسائل 6 : 405 / أبواب التشهّد ب 9 ح 1 ، 3 .
(3) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .
(4) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .
(5) الوسائل 6 : 391 / أبواب التشهّد ب 1 ح 1 ، السرائر 3 (المستطرفات) : 586 .
(6) في ص 231 .
|