ــ[276]ــ
الرابع : الطمأنينة فيه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع هؤلاء فاُعيدها فأخاف أن يتفقدوني ، فقال : إذا صلّيت الثالثة فمكِّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فانّهم يحسبون أ نّها نافلة» (1) .
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند جدّاً ، إذ رجاله كلّهم مجاهيل ، أنّ الدلالة قاصرة ، فانّه حكم خاص بالتقية ، فهو نظير ما مرّ من جواز الصلاة في الطين أو الوحل عند الاضطرار . ثمّ إنّ ما اشتملت عليه الرواية من الحكم بالاعادة لم يظهر وجهه بناءً على ما هو الصحيح من صحّة الصلاة مع العامّة ، فهي ساقطة لا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
(1) لم أجد تعرّضاً لهذه المسألة بالخصوص في كلمات القوم ، لا المحقِّق في الشرائع ولا صاحب الجواهر ولا الحدائق ولا المحقِّق الهمداني (رضوان الله عليهم) ولعلّ الاهمال من أجل الاتكال على الوضوح لاعتبار الاطمئنان في تمام أجزاء الصلاة .
وكيف ما كان ، فلم نجد رواية تدل على اعتبار الاطمئنان في التشهّد لا خصوصاً ولا عموماً إلاّ رواية واحدة وهي رواية سليمان بن صالح: «وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ... » إلخ(2).
ولكنّك عرفت فيما سبق عدم إطلاق لها يشمل جميع الحالات ، لعدم كونها مسوقة إلاّ لبيان أصل اعتبار التمكن في الصلاة تمهيداً لاعتباره في الاقامة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 392 / أبواب التشهّد ب 2 ح 1 .
(2) الوسائل 5 : 404 / أبواب الأذان والاقامة ب 13 ح 12 .
|