ــ[277]ــ
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الاُولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياساً لها عليها ، ولا نظر فيها إلى محله ومورده كي يتمسّك باطلاقه ، فهي نظير ما مرّ (1) في صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فيها ، فانّ التشبيه غير وارد إلاّ لبيان أصل الاعتبار ، ولا نظر فيه إلى سائر الجهات حتّى ينعقد الاطلاق .
وبالجملة : فالدليل اللّفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود ، فان تمّ الاجماع المدّعى في كلمات غير واحد، وإلاّ فالحكم محل إشكال وسبيل الاحتياط معلوم .
(1) أمّا اعتبار الترتيب بين الشهادتين ، فيدل عليه مثل صحيح محمّد بن مسلم الناص على أنّ كيفية التشهّد هو أ نّه إذا استوى جالساً قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، إلخ (2) . ومنه يعلم أ نّه لو فرض هناك إطلاق في بعض الروايات كصحيح زرارة ، نظراً إلى ما جاء فيه من قوله (عليه السلام) «الشهادتان» (3) فلا بدّ من تقييده بهذه الصحيحة .
وأمّا اعتباره بين الشهادتين وبين الصلاة عليه (صلّى الله عليه وآله) فيستفاد من مثل موثقة أبي بصير الطويلة حيث وقعت الصلاة عقيب ذكر التشهّد (4)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 271 .
(2) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .
(3) الوسائل 6 : 396 / أبواب التشهّد ب 4 ح 1 .
(4) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .
|