ــ[278]ــ
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق (1) .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتؤيِّده : رواية عبدالملك بن عمرو الأحول وغيرها (1) بل ويمكن أن يستدل لذلك باطلاق ما دلّ على أنّ من صلّى ولم يصلّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فلا صلاة له (2) فانّه منزّل على ما هو مغروس في الأذهان ومعروف عند المتشرِّعة من كون موضعها عقيب الشهادتين ، نظير ما ورد من أ نّه «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (3) فانّ إطلاقه أيضاً محمول على ما هو معهود في الخارج من موضعها الخاص المعيّن .
(1) والوجه فيه ظاهر ، فانّه مع الاخلال بها بايجاد الفصل بين فقراتها أو كلماتها أو حروفها بالسكوت المخل لم يصدق حينئذ أ نّه تشهد ، بل يقال أتى بكلمات أو حروف متقطعة .
(2) فانّ الواقع في الروايات المتعرِّضة لاعتبار التشهّد كصحيح محمّد بن مسلم (4) ، وموثقة أبي بصير (5) وغيرهما ، إنّما هو على النهج المزبور دون غيره من الترجمة أو الملحون من جهة المادّة أو الهيئة ، فلا بدّ من الاقتصار عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 1 .
(2) الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 2 .
(3) المستدرك 4 : 158 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 .
(4) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .
(5) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .
|