ــ[329]ــ
بمعنى كونها جزءاً مستحبّاً لا خارجاً (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو ؟ قال : هو إذن» (1) فانّها واضحة الدلالة على حصول الاذن ـ المساوق للتحليل ـ بمطلق ما صدق عليه التسليم ، من غير فرق بين الاُولى والثانية . إذن فتخصيص المحللية بالثانية والمخرجية بالاُولى ممّا لا محصل له .
والمتحصِّل من جميع ما تقدّم : أنّ ما عليه المشهور بين المتأخِّرين من القول بالتخيير هو الصحيح ، لأ نّه مقتضى الجمع بين الأمر باحدى الصيغتين في صحيحة الحلبي وبالاُخرى في موثقة الحضرمي بعد القطع بعدم إرادة الوجوب التعييني كما عرفت ومقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين ، كما أ نّه لدى الجمع تتّصف الاُولى ـ طبعاً ـ بالوجوب والثانية بالاستحباب بالمعنى الّذي ستعرفه ، وقد حمل بعضهم كلام القدماء القائلين باستحباب التسليم على هذا المعنى ، أي استحباب الثانية بعد الاُولى .
(1) لا إشكال في استحباب الصيغة الثانية بعد أداء الوظيفة بالصيغة الاُولى لتعلّق الأمر بها في النص وجريان السيرة على الجمع .
وإنّما الكلام في أ نّها جزء مستحب أو مستحب نفسي واقع خارج الصلاة كالتعقيب ؟
اختار جمع منهم السيِّد الماتن الأوّل ، ويستدل له بموثقة أبي بصير الطويلة الواردة في كيفية التشهّد (2) حيث تضمّنت الأمر بالتسليم الأخير في عداد الأمر ببقية الأجزاء ، الظاهر في كونه مثلها في الجزئية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 416 / أبواب التسليم ب 1 ح 7 .
(2) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .
ــ[330]ــ
وإن قدّم الثانية اقتصر عليها (1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
وربّما تعارض بروايته الاُخرى الظاهرة في الاستقلال حيث ورد فيها : «وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ... » إلخ (1) . ولكنّها من أجل ضعف سندها بمحمّد بن سنان ساقطة وغير صالحة للمعارضة .
وأما الموثقة فلا سبيل للأخذ بظاهرها ، لما تقدّم غير مرّة من منافاة الجزئية مع الاستحباب ، وأنّ الجزء الاستحبابي في نفسه أمر غير معقول سيّما في مثل المقام ممّا وقع خارج العمل وبعد انقطاع الصلاة والفراغ عنها ، فان عدم معقولية الجزئية حينئذ أوضح كما لايخفى . فلا مناص إذن من حملها على إرادة الاستحباب النفسي كالقنوت ، غاية الأمر أنّ ظرف القنوت أثناء العمل والتسليم بعد الانتهاء منه .
(1) لعدم الدليل على اسـتحباب إيقاع الاُولى بعدها كما اعترف به غير واحد ، وإن كان ظاهر عبارة المحقِّق(2) والشهيد في اللّمعة(3) ذلك ، نعم لا بأس به بناءً على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 421 / أبواب التسليم ب 2 ح 8 .
(2) الشرائع 1 : 108 ، المعتبر 2 : 234 .
(3) الروضة البهية 1 : 277 .
|