حرمة شرب الماء النجس
(2) للروايات المتضافرة (2) وان لم ينقل صاحب الوسائل في هذا الباب غير رواية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ولا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة .
(2) كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغيّر بريح الجيفة أو بغيرها من النجاسات المرويتين في الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ، 4 ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور [ ح 6 ] وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتان عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، المرويتان في الوسائل 1 : 156 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16 ، 8 . وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتان باهراق الماءين اللذين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتان في الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2، 14 . وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها : «فان أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك (قذر بول أو جنابة) فاهرق ذلك الماء» . ونظيرها صحيحة ابن أبي نصر وموثقة سماعة المرويات في الوسائل 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، 7 ، 10 فان الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره (عليه السلام) بالاهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار .
ــ[275]ــ
ويجوز سقيه للحيوانات (1) بل وللأطفال أيضاً (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحدة (1) على أن حرمة شرب الماء النجس مما لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب بل كادت أن تلحق بالواضحات .
|