ــ[341]ــ
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة ، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج (1) لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذ المأمور به هو ذات السلام لا المعـنون بالخروج ليجب قصده . نعم هو متّصف بالمخرجية في اعتبار الشرع ، فالخروج حكم قهري مترتِّب عليه لا أ نّه جزء مقوّم له ومأخوذ في الموضوع ليلزم تعلّق القصد به . ومنه تعرف عدم قدح قصد عدم الخروج فضلاً عن اعتبار قصد الخروج .
وبالجملة : بما أنّ السلام جزء صلاتي فلا بدّ من تعلّق القصد بذاته المتّصفة بكونها من أجزاء الصلاة كما هو الشأن في سائر الأجزاء ، وأمّا الزائد عليه من قصد الخروج أو عدم قصد عدم الخروج فلا دليل على اعتبار شيء من ذلك بعد إطلاق الأدلّة ، سيّما وأنّ قصد عدم الخروج موجود في أكثر العوام ، لزعمهم عدم الخروج إلاّ بالصيغة الأخيرة ، فيأتون بالاُولى قاصدين بها ـ طبعاً ـ عدم الخروج ، ولا يحتمل بطلان صلاتهم بذلك . نعم ، لو كان ذلك من باب التشريع بأن نوى السلام المحكوم بعدم المخرجية فحيث إنّه لم يكن من السلام الصلاتي بطل ، لرجوعه إلى عدم قصد الأمر ، وقد عرفت أنّ قصد كونه من الصلاة ممّا لا بدّ منه .
هذا ، وربّما يستدل للمطلوب بمعتبرة ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، قول الرجل : تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك وإنّما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 409 / أبواب التشهّد ب 12 ح 1 .
ــ[342]ــ
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد (1) وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان (2) وإلاّ اكتفى بالترجمة ((1)) (3) ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فانّ من المعلوم أنّ الناس كانوا يأتون بهذا السلام في التشهّد الأوّل المقصود به ـ طبعاً ـ عدم الخروج ، ومع ذلك حكم عليه بالافساد والخروج من الصلاة .
وفيه : ما عرفت من حصول البطـلان ـ المسـتلزم للخروج من الصلاة ـ بمطلق السلام الواقع في غير محله ، سواء قصد به الخروج أم قصد عدمه ، لكونه من كلام الآدميين ، وأين هذا من محل الكلام ، أعني السلام المأمور به الواقع في محله الّذي هو جزء صلاتي مخرج غير مبطل ، وأ نّه هل يعتبر فيه قصد الخروج أو يقدح قصد عدمه أم لا ؟ والمعتبرة ناظرة إلى الفرض الأوّل ولا ربط لها بما نحن فيه ، فلا ملازمة بين البطلان في غير محله وإن لم يقصد به الخروج ، وبين كونه مخرجاً في محله مطلقاً كما هو واضح لا يخفى .
(1) لحكومة العقل بلزوم تحصيل ما يتوقف الواجب عليه ، ومنه تعلّم أجزاء الصلاة ، من غير فرق بين ما كان من سنخ الأذكار وبين غيرها .
(2) لحصول الغرض بذلك ، إذ لا فرق في تحقّق المأمور به بين المباشرة بنفسه أو بواسطة الملقّن .
(3) كفاية الترجمة مبنية على التمسّك بقاعدة الميسور ، بدعوى أنّ الواجب هو إيجاد معنى التسليم بهذه الصيغة الخاصّة فلا يجزئ غيرها مع التمكن وإن أدّى معناها ، وأمّا لو تعذّر فينتقل إلى ما تيسّر وهو إيجاده بلفظ آخر ولو كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجوب الترجمة مبني على الاحتياط .
|