ــ[343]ــ
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء (1) .
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة ((1)) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم، لا بأس باخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من سنخ الترجمة كما هو الحال في بابي النكاح والطلاق .
ولكن الدعـوى غير واضحة ، بل الظاهر أنّ الواجـب إنّما هو نفس هذه الصيغة وإن لم يلتفت إلى معناها أبداً ، ومن البديهي أنّ الألفاظ متباينة ولا يعدّ شيء منها ميسوراً للآخر بوجه. هذا مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها .
إذن فمقتضى الصـناعة سقوط التكليف لدى العجز ، فلا ملزم للانتقال إلى الترجمة فضلاً عن الاخطار بالبال والاشارة باليد لدى العجز عنها وإن كان ذلك مطابقاً للاحتياط .
نعم ، يتّجه الاخطار والاشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصّة كما مرّ تفصيله في نظائر المقام .
(1) ولعلّه من أجل تبعية التسليم للتشهّد فيجري فيه ما مرّ فيه .
(2) ينبغي التكلّم في جهات :
الاُولى : هل يجب قصد التحيّة عند التسليم ؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها ولو إجمالاً ـ أي من دون تعيين أنّ المقصود بالتحيّة هل هو الإمام أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً .
ــ[344]ــ
المأموم أو الملائكة أو غيرهم ـ ولكنّه عار عن الدليل ، إذ لا يستفاد من الأدلّة ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغة الخاصّة ، وأمّا القصد المزبور فلا دليل عليه .
نعم ، لا مناص من قصد عنوان التسليم ولو إجمالاً وارتكازاً كسائر العناوين من الركوع والسجود ونحوهما .
وأمّا قصد عنوان التحيّة زائداً على ذلك فلا دليل عليه بوجه .
الجهة الثانية : لو قصد به التحيّة فهل تبطل صلاته ؟ ظاهر الجواهر هو البطلان ، للنهي عن الابتداء بالتحيّة في الصلاة ، ولأصالة عدم التداخل ، ولأ نّه من كلام الآدميين (1) .
ويندفع : بعدم الضير في كون التسليم المقصود به التحيّة محللاً ومصداقاً للسلام الواجب وإن كان من كلام الآدميين بعد أن كان ذلك مطابقاً لظواهر جملة من الأخبار ، كقوله (صلّى الله عليه وآله) في صحيح المعراج : « ... ثمّ التفتّ فاذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيِّين والمرسلين ، فقال لي : يا محمّد سلِّم، فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال : يا محمّد إنِّي أنا السلام والتحيّة والرحمة ... » إلخ (2) .
وكصحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الخوف ـ إلى أن قال (عليه السلام) ـ ويتشهّدون ويسلِّم بعضهم على بعض ... » إلخ (3) . وموثقة يونس بن يعقوب الواردة في نسيان التسليم : «لو نسيت حتّى قالوا لك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 10 : 343 .
(2) الوسائل 5 : 465 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10 .
(3) الوسائل 8 : 436 / أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 4 .
ــ[345]ــ
والمأموم يخطرهم مع الإمام(1) ، وفي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم» (1) المؤيّدة برواية المفضل بن عمر قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال لأ نّه تحليل الصلاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فلِمَ صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال : لأ نّه تحيّة الملكين» (2) .
فانّه يستفاد من هذه النصوص ـ بعد ضم بعضها ببعض ـ بوضوح عدم قدح قصد التحـيّة في صحّة التسليم ، وبها يقيّد النهي عن ابتداء التحـيّة في الصلاة وعن كلام الآدميين ، كما أ نّها رافعة لموضوع أصالة عدم التداخل كما لا يخفى .
الجهة الثالثة : مَن هو المقصود بالتحيّة عند قولنا : السلام عليكم ؟ يظهر من رواية عبدالله بن الفضل الهاشمي(3) ، وكذا من رواية المفضل بن عمر(4) أ نّه الملكان الموكلان في سلام المنفرد ، كما يظهر من الثانية أ نّه الملكان مع المأمومين في سلام الإمام وهما مع الإمام في سلام المأمومين .
وحيث إنّهما ضعيفتان سنداً ولا رواية غيرهما معتبرة ليعوّل عليها ، فاللاّزم لمن ينوي التحيّة أن يقصد تحيّة المقصودين بها واقعاً من غير تعيين .
(1) كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 425 / أبواب التسليم ب 3 ح 5 .
(2) الوسائل 6 : 417 / أبواب التسليم ب 1 ح 11 .
(3) الوسائل 6 : 418 / أبواب التسليم ب 1 ح 13 .
(4) الوسائل 6 : 422 / أبواب التسليم ب 2 ح 15 .
ــ[346]ــ
يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة (عليهم السلام) (1) . ــــــــــــــــــــــــــ
(1) على ما يستفاد ذلك من نفس هذه الصيغة .
|