[ 1666 ] مسألة 6 : يسـتحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه ، أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم ، فان لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اُخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات .
[ 1667 ] مسألة 7 : قد مرّ سابقاً في الأوقات أ نّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته ((1)) (2) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه اشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة ، لأ نّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
ـــــــــــــــــــــــ (2) لكنّك عرفت سابقاً (2) الاستشكال في الصحّة، وأنّ الأحوط لزوماً إعادة الصلاة ، نظراً لضعف رواية إسماعيل بن رباح(3) التي هي مستند المسألة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في صحّتها إشكال ، والأحوط لزوماً إعادتها بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج .
(2) شرح العروة 11 : 381 .
(3) الوسائل 4 : 206 / أبواب المواقيت ب 25 ح 1 .
ــ[347]ــ
وعلى تقدير الصحّة فلا ينسحب الحكم إلى السلام الثاني ، لتحقّق الخروج بالسلام الأوّل ـ طبعاً ـ لاتِّصاف الثاني بالاستحباب . وحيث لا معنى للجزء الاستحبابي فلا جرم يكون الثاني عملاً مستقلاًّ ومستحبّاً نفسياً واقعاً خارج الصلاة ، فإذا دخل الوقت قبله فقد دخل بعد الصلاة فلا يكون مشمولاً للنص المزبور ، ومقتضى القاعدة حينئذ البطلان لفقد شرط الوقت .
|