ــ[349]ــ
فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً (1) وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فان كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلاً على الحمد فلاتبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذ فان أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلاّ فلا (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من النصوص الظاهرة في لزوم مراعاة الترتيب بين أفعال الصلاة .
(1) لوقوعه في غير محله ، وحينئذ فان لم يتداركه في محله لزمت النقيصة العمدية وإن تداركه لزمت الزيادة كذلك ، بل تلزم الزيادة العمـدية وإن لم يتدارك كما لا يخفى ، فيستوجب البطلان بطبيعة الحال من غير فرق بين الأقوال والأفعال والأركان وغيرها ، لوحدة المناط .
(2) صور الاخلال بالترتيب سهواً اربع ، إذ تارة يقدِّم ركناً على مثله كما لو قدّم السجدتين على الركوع ، واُخرى يقدِّم الركن على غيره كما لو قدّم الركوع على القراءة ، وثالثة عكس ذلك كتقديم التشهّد على السجدتين ، ورابعة يقدّم غير الركن على مثله كما لو قدّم السورة على الحمد .
أمّا الصورة الاُولى ، فهي محكومة بالبطلان ، سواء أتدارك المنسي في محله أم لا ، للزوم الزيادة في الأوّل والنقيصة في الثاني، بل قد عرفت لزوم الزيادة مطلقاً ومن المعلوم أنّ زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان ، سواء كانت عمدية أم سهوية .
ــ[350]ــ
نعم ، يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة ((1)) تلزم من ذلك (1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا في بقية الصور ، فلا بطلان ، إذ لا محذور في الصورة الثانية ما عدا ترك جزء غير ركني سهواً ـ بعد تعذّر تداركه بالدخول في الركن ـ ولا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعـاد . كما أنّ في الصورتين الأخيرتين يتدارك المنسي وإن استلزم الزيادة ، إذ لا ضير في الزيادة السهوية لجزء غير ركني .
(1) بناءً على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، وحيث إنّ المبنى غير واضح فمن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط كما سيجيء .
|