[ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعـات سهواً ، كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية ، بأن تخيّل بعد الركعة الاُولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسـجد وقام إلى الثالثة وتخيّل أ نّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته(2) بل يكون ما قصده ثالثة ثانية
ـــــــــــــــــــــ (2) فانّ التذكّر إن كان قبل الركوع في المورد الأوّل تدارك القراءة لبقاء محلها ولا ضير في زيادة التسبيحات فانّها زيادة سهوية لجزء غير ركني وحيث إنّ الواجب هو الاتيان بذوات الركعات لا بوصفها العنواني من الأوّلية والثانوية ونحـوهما ، لأ نّها ملحوظة داعية إلى العمل لا قيداً في موضوع الامتثال ، فلا يضرّه قصد الخلاف .
وهكذا في المورد الثاني فيجتزئ بالقراءة ولا حاجة إلى التسـبيحات بعد أن كان مخيّراً بينهما وقد أتى بأحد العدلين ولو من غير التفات .
وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته في كلا الموردين ولا
ــ[351]ــ
وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الاُولى بقصد الثانية ، والثانية بقصد الاُولى (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيء عليه ، إذ غايته أ نّه ترك القراءة في المورد الأوّل وزاد السورة والقنوت في المورد الثاني ، ولا بأس بذلك بعد أن كان سهواً ، وقد عرفت عدم اعتبار قصد خصوصية الركعة بعنوانها، وإنّما الواجب هو ذاتها وقد أتى بها على وجه شرعي غايته أ نّه اشتبه في التطبيق فتخيّل أ نّها الثالثة فبانت ثانية فكان من تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق ولا ضير فيه .
(1) لما عرفت من أنّ الواجب إنّما هو الاتيـان بذات السـجدتين من غير مدخل لوصف الأوّلية والثانوية .
|