ــ[352]ــ
فصل في الموالاة
قد عرفت سابقاً (1) وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار ، بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف (2) وأ نّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فانّه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلـت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فانّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام فانّه بمنزلة عدم الإتيـان به ، فاذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فانّه كالإتيان به بعد نسيانه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة .
(2) لأنّ لهيئات هذه الأذكار من التكبير والتسبيح والقراءة ونحوها وحدةً عرفية يستوجب الفصل الفاحش بين أجزائها سلب عناوينها عنها وعدم تحقّقها خارجاً ، فلا يصدق التكبير على الحروف المتقطعة الفاقدة للموالاة ، ولا قراءة الآية ولا السورة على الكلمات المنفصلة ، أو مع تباعد الآيات . ومنه تعرف أنّ الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة الواحدة أضيق دائرة منها بين كلمات الآيات كما أ نّها بينها أضيق دائرة منها بين نفس الآيات .
كما تعرف أيضاً أنّ مستند الحكم هو عدم صدق اسم العناوين المأمور بها على الفاقد للموالاة وعدم كونه مصداقاً لها عرفاً من غير حاجة إلى التماس دليل آخر .
ــ[353]ــ
ونتيجة ذلك : بطلان الصلاة إذا أخلّ بالموالاة المزبورة عامداً ، إذ بعد عدم صدق اسم الذكر ولا القرآن ولا الدُّعاء على الفاقد لها فلا جرم يكون مصداقاً للزيادة العمدية المستوجبة للبطلان .
|