بخلاف ما إذا كان ساهياً فانّه لا يوجب إلاّ بطلان نفس الكلمة أو الآية دون الصلاة نفسها ، لعدم قدح الزيادة السهوية ـ ما لم يبلغ الاخلال المزبور حدّاً يستوجب محو اسم الصلاة ـ وحينئذ فان كان المحل باقياً تداركها ، وإلاّ فلا شيء عليه .
نعم ، يستثنى من ذلك موردان :
أحدهما : تكبـيرة الإحرام ، فان مرجع الاخـلال بالمـوالاة فيها سهواً إلى نسيانها رأساً المحكوم بلزوم الاستئناف وإعادة الصلاة .
ثانيهما : السلام ، فانّ الاخلال بها فيه سهواً لما أوجب سقوط الكلمة وعدم صدق اسم التسليمة ، فيفصّل حينئذ بين ما إذا تذكّر قبل ارتكاب المنافي وما إذا تذكّر بعده .
ففي الصورة الاُولى ، وجب عليه التدارك ، وإذا لم يتدارك وأتى بالمنافي بطلت صلاته ، لوقوعه في أثنائها بعد أن كانت التسليمة المأتي بها في حكم العدم .
بخلاف الصورة الثانية، فانّ الصلاة حينئذ محكومة بالصحّة، إذ هو في مفروض المسألة كناسي التسليمة وقد تقدّم (1) أنّ صدور المنافي من الناسي لا يقدح في الصحّة ، إذ لا خلل في الصلاة حينئذ إلاّ من ناحية التسليمة المتعذِّر تداركها وهي مشمولة لحديث لا تعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 319 .
|