ــ[389]ــ
كما يجوز أن يزيد بعد قوله : «العرش العظيم» ، «وسلام على المرسلين» (1) والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا ، واعف عنّا ، إنّك على كلّ شيء قدير» .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه الزيادة لم ترد في شيء من نصوص الباب حتّى الروايتين الضعيفتين المتقدِّمتين . نعم ، وردت في مرسلة الفقيه الواردة في باب الاحتضار(1) كما نقلها عنه في الحدائق(2) وفي جامع الأحاديث(3) . وإن خلت عنها فيما حكاه عنه في الوسائل باب 38 من الاحتضار حديث 2 (4) ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف .
ووردت أيضاً في الفقه الرضوي(5) في الباب نفسه ، لكن ضعفهما يمنع عن التعويل عليهما في موردهما فضلاً عن التعدِّي إلى المقام .
على أنّ الكافي روى مرسلة الصدوق بطريق صحيح عن الحلبي خالياً عن تلك الزيادة (6) ، كما أ نّه روى أيضاً صحيحة لزرارة من دون تلك الزيادة (7) .
إذن فالنصـوص قاصرة عن إثبات هذه الزيادة ، بل يظهر المنع عنها من رواية المروزي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) «لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين» (8) ، وإن لم تكن نقيّة السند .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقيه 1 : 77 / 346 .
(2) الحدائق 8 : 367 .
(3) جامع أحاديث الشيعة 3 : 199 .
(4) الوسائل 2 : 459 .
(5) فقه الرِّضا : 165، المستدرك 2 : 128 / أبواب الاحتضار ب 28 ح 2.
(6) ، (7) الوسائل 2 : 459 / أبواب الاحتضار ب 38 ح 2 ، 1 ، الكافي 3 : 124 / 9 ، 122 / 3 .
(8) الوسائل 6 : 276 / أبواب القنوت ب 7 ح 6 .
ــ[390]ــ
[ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله ، بل الابتداء بها أيضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أنّ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدُّعاء للنبي (صلّى الله عليه وآله) بالصلاة وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدُّعاءين بالصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) .
[ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : «سـبحان من دانت له السّماوات والأرض بالعبودية ، سبحان من تفرّد بالوحدانية ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم ، اللّهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وآله أجمعين» .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنبقى نحن ومقتضى القواعد ، فقد يقال إنّ مقتضاها الجواز ، لأصالة عدم المانعية بعد عدم احتمال كونها من التسليم المحلِّل ، لأنّ ما ورد من أنّ «تحليلها التسليم» (1) ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم في الجملة ، ولا إطلاق له من حيث الكيفيّة ليشمل المقام .
ولكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن ، لكونها من كلام الآدمي الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة ، فان ما اسـتثني ممّا ورد من أنّ «من تكلّم في صلاته متعمِّداً فعليه الاعادة»(2) عناوين ثلاثة : القرآن، والدُّعاء، والذِّكر، وشيء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 415 / أبواب التسليم ب 1 ح 1 ، 8 .
(2) الوسائل 7 : 281 / أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2 .
|