ــ[391]ــ
[ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون (1) مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى (2) لكن الأحوط الترك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها غير منطـبق على تلك الزيادة فتـكون طبعاً من كلام الآدمي الموجب للبطلان والخروج من الصلاة ، سواء أشمله قوله «تحليلها السلام» أم لا .
ومن البيِّن أنّ مجرّد ورود لفظ «السلام» في الذكر الحكيم لا يسوّغه ، إذ لا يدرجه في عنوانه ما لم يقصد به القرآنية ، وإلاّ لساغ أن نقول بدل السلام على المرسلين ، وسلام على المؤمنين أو على الحسين أو شهداء بدر وحنين أو السلام عليه ، أو السلام عليّ ، وكل ذلك كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه ولولا قيام الدليل على الجواز بل استحباب التسليم على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لقلنا بعدم جوازه أيضاً لما عرفت .
فتحصّل : أنّ تجويز تلك الزيادة ما لم يقصد بها القرآنية محل إشكال بل منع .
(1) لما تقدّم (1) من جواز الدُّعاء بالفارسية ، بل عرفت أنّ مقتضى الأصل أداء وظيفة القنوت أيضاً بذلك ، فانّ ملاك البحث المتقدِّم يجري في المقام بمناط واحد فلاحظ .
(2) فلو كان مغيّراً بحيث استوجب سلب اسم الدُّعاء عنه عرفاً لا يجـوز لعدم كون المدار في صدق اسم الدُّعاء على مجرّد قصد المتكلِّم كما توهّم ، بل مشروطاً باقترانه بالمبرز على النهج المتعارف .
ألا ترى أنّ من تصدّى للتحيّة فأتى بألفاظ من لغة بزعم أ نّها مصداق للتحيّة فبان أ نّها سب ولعن لا يصدق عرفاً أ نّه حيّى فلاناً وإن كان من قصده ذلك ، ولا فرق بين الدُّعاء والتحيّة من هذه الجهة كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 385 .
ــ[392]ــ
[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو (1) بغير ظلم (2) وتسميته ، كما يجوز الدُّعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه (3) .
[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدُّعاء لطلب الحرام (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاطلاقات الدُّعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدّم (1) ، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر» (2) .
(2) ففي صحيح هشام بن سالم قال : «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ العبد ليكون مظلوماً فلا (فما) يزال يدعو حتّى يكون ظالماً» (3) .
(3) لما عرفت من الاطلاق .
(4) كشرب الخمر أو قتل المؤمن ، والكلام تارة في حرمته تكليفاً ، واُخرى وضعاً ، أي بطلان الصلاة بذلك .
أمّا الأوّل : فيستدل على الحرمة بدعوى الاجماع بل التسالم عليها بحيث تعدّ من المسلّمات ، ويعضدها أنّ طلب ما يبغضه المولى تجاسر عليه ، وهتك لحرمته ، وخروج عن مقتضى العبودية ، فهو نوع من التجري ويحرم بناءً على حرمته . ونظيره في الموالي العرفية طلب العبد من سيِّده طلاق زوجته الكريمة عنده أو التمكين من قتل ولده ونحوهما ممّا يقطع بعدم رضاه به ، فان مثل هذا العبد لا شك أ نّه يعدّ هاتكاً لحرمة المولى ومتجاسراً عليه بل مطروداً لديه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 384 .
(2) الوسائل 6 : 283 / أبواب القنوت ب 13 ح 1 .
(3) الوسائل 7 : 131 / أبواب الدُّعاء ب 53 ح 1 .
|