وهل يجب الإعلام بنجاسته إذا شربه أحد المكلفين جهلاً أو نسياناً ؟
الظاهر عدم وجوبه ، وذلك لعدم الدليل عليه ، لأن أدلّة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان الفاعل عالماً ملتفتاً إلى حرمة عمله ، بل قد تجب مدافعته حينئذ وردعه مع تحقق شرائطه ، وأمّا إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم يدل دليل على وجوب إعلامه وردعه ، ولو مع العلم بفعلية المفسدة في حقه ، لأنه لا يصدر على وجه مبغوض لجهل فاعله وهو غير محرم عليه ظاهراً ، فلا يدخل اعلامه تحت عنوان
|