ــ[393]ــ
[ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) «أطولكم قنوتاً في دار الدُّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» ، وفي بعض الروايات قال (صلّى الله عليه وآله) : «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدُّنيا» إلخ ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدُّعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
[ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الثاني : فسيأتي البحث عنه في مبطلية الكلام إن شاء الله تعالى (1) .
وملخصه : أنّ المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أ نّه مطلق الكلام إلاّ ما خرج وهو القرآن والذكر والدُّعاء .
فعلى الأوّل : لا بطلان في مفروض المسألة ، فان ما تلفظ به كلام مع الله فهو بالأخرة دعاء وإن كان محرّماً ، وليس من كلام الآدمي في شيء .
وعلى الثاني : يبطل ، لانصراف المستثنى إلى الدُّعاء المأمور به ، فغيره باق تحت إطلاق المستثنى منه ، سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا .
والفرق بين المسلكين أ نّه على الأوّل لا بدّ في البطلان من صدق كلام الآدمي دون الثاني ، وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 446 .
|