الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين ((1)) غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (قِ) فعل أمر من (وقى) (2)
ــــــــــــــــــــــــــ (2) لا إشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلّم العمدي بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه .
وتدل عليه جملة من الروايات التي منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»(3).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن تكلّم
ــــــــــــــ (3) الوسائل 7 : 282 / أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 6 .
ــ[438]ــ
فليعد صلاته» (1) . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 282 / أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 7 .
|