ــ[444]ــ
وأمّا إذا قال : آه ، من غير ذكر المتعلِّق ، فان قدّره فكذلك (1) وإلاّ فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله (2) .
[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطـلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذ المقدر المنوي في حكم المذكور فكأ نّه قال : آه من نار جهنم ، الّذي عرفـت عدم البأس به ، بل الأمر كذلك وإن لم ينو شيئاً تفصـيلاً ، بل قصد الشكاية إليه تعالى إجمالاً ، لكونه معدوداً من المناجاة معه تعالى التي لا ضير فيها كما عرفت .
(2) فكان متعلّقه أمراً اُخروياً ، بل لا يبعد الجواز حتّى إذا كان أمراً دنيوياً كالخوف من عدوّ أو مرض أو دين ونحوها ، إذ الملاك في الجواز عنوان المناجاة التي حقيقتها التكلّم مع الله سبحانه الصادق على الكل بمناط واحد .
(3) لاطلاق الدليل فيه وفيما قبله . نعم ، ربّما يتمسّك للتصحيح في مورد الاضطرار أو الاكراه بحديث الرفع الجاري فيهما ، بدعوى أنّ مفاده عدم قاطعية التكلّم الناشئ عنهما وكأ نّه لم يكن .
ويندفع أوّلاً : بما هو المقرّر في محلّه (1) من اختصاص الحديث بالأحكام المجعولة مستقلاًّ من التكليفية أو الوضعية ، فالبيع الصادر عن إكراه كأ نّه لم يكن ، وكذا شرب الخمر الصادر عن اضطرار ، ولا يجري في باب المركبات الارتباطية من الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، لعدم كونها مجعولة إلاّ بتبع منشأ انتزاعها ، فلا يتعلّق الرفع بها مستقلاً لينتج الأمر بالباقي وتصحيحه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 2 : 265 ، الأمر الثالث .
|