ــ[278]ــ
فصل
[ في الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الماء المستعمل
(1) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته ، وقد يستعمل في إزالة الخبث مع الحكم بنجاسته ، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما ، فان الأول طاهر ومطهّر بخلاف الثاني ، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر، وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث وهذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثاً بالأكبر ، أو كان محدثاً به ولكنه بنينا على عدم ارتفاعه به، وكالوضوء التجديدي. وقد يستعمل في رفع الحدث الأكبر وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة، ويقع الكلام هنا في القسم الأول، وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجيء الكلام على الأقسام الاُخر إن شاء الله . فنقول :
|