ــ[445]ــ
نعم ، التكلّم سهواً ليس مبطلاً (1) ولو بتخيّل الفراغ من الصلاة .
[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدُّعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثانياً : أنّ مورد الاضطرار أو الاكراه في محلّ الكلام إنّما هو فرد من الأفراد لا نفس الطبيعة المأمور بها ، فالمكره عليه غير مأمور به ، كما أنّ المأمور به غير مكره عليه ، ومن البيِّن أنّ الرفع لا يتعلّق إلاّ بما تعلّق به الوضع .
نعم، لو كان الاكراه أو الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت شمله الحديث ومقتضاه سقوط الأمر بالصلاة حينئذ رأساً لولا انكشاف تعلّق الأمر بالباقي ممّا دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال . وتمام الكلام في محلّه .
(1) لا لحديث الرفع لما مرّ آنفاً ، بل لاختصاص المبطل بالكلام العمدي فالمقتضي قاصر . مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناطقة بالصحّة لدى السهو كما مرّت الاشارة إليها (1) ويأتي تفصيلها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى .
(2) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويدلّنا عليه ـ مضافاً إلى انصراف نصوص المنع إلى ما كان من سنخ كلام الآدميين غير الصادق على مثل القرآن والذكر والدُّعاء ممّا كان التخاطب فيه مع الله تعالى ، بل قد قيّد التـكلّم به في بعض النصوص المتقدِّمة ، كيف وأقوال الصلاة مؤلفة من هذه الاُمور فكيف يشملها دليل المنع ولا يكون منصرفاً عنها ـ جملة من النصوص الدالّة على الجواز ، وأ نّه كل ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة ، التي منها صحيحة علي بن مهزيار قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربّـه ، قال : نعم» (2) . وصحيحة الحلبي قال «قال أبو عبدالله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 438 .
(2) الوسائل 7 : 263 / أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1 .
|