ــ[446]ــ
وكذا بقراءة القرآن(1) غير ما يوجب السجود (2) ، وأمّا الدُّعاء بالمحرّم كالدُّعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة ((1)) (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عليه السلام) : كل ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فهو من الصلاة» (2) .
(1) لم نعثر على نص فيه ما عدا صحيحة معاوية بن وهب(3) المتضمِّنة لقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) في صلاة الصبح قوله تعالى : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ ا لَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ )(4) في جواب ابن الكوّاء حينما قرأ (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ا لَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )(5) .
وكيف ما كان ، فيكفينا الانصراف المتقدِّم آنفاً . وأمّا ما في بعض النصوص(6) من النهي عن القراءة في الركوع أو في السجود فهو محمـول على الكراهة .
(2) كما تقدّم (7) في مبحث القراءة عند التكلّم عن قراءة العزائم في الفريضة .
(3) يظهر حال المقام ممّا قدّمناه في القنوت (8) ، وملخصه : أ نّا تارة نبني على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في إبطاله إشكال بل منع .
(2) الوسائل 7 : 263 / أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 .
(3) الوسائل 8 : 367 / أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 2 .
(4) الرُّوم 30 : 60 .
(5) الزُّمر 39 : 65 .
(6) الوسائل 6 : 308 / أبواب الركوع ب 8 .
(7) شرح العروة 14 : 305 .
(8) في ص 393 .
ــ[447]ــ
وان كان جاهلاً بحرمته (1) ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أ نّه مسلم . ــــــــــــــــــــــــــــ
أنّ الكلام المأخوذ موضوعاً للبطلان يراد به مطلق الكلام وقد خرج منه الذكر والدُّعاء والقرآن تخصيصاً .
واُخرى : نبني على أنّ الموضوع خصوص كلام الآدمي كما ورد التصريح به في بعض النصوص .
فعلى الأوّل : يتّجه البطلان في المقام ، ضرورة أنّ المتيقن خروجه ـ ولو انصرافاً ـ إنّما هو المباح من تلك الاُمور ، فيبقى المحرّم تحت عموم المبطلية .
وعلى الثاني : يتّجه عدمـه ، لقصور المقتضي في حدّ نفسه عن الشمول لها فغايته ارتكاب الإثم لا البطلان ، وحيث عرفت أنّ الأصح هو الثاني ، فلا جرم كان عدم البطلان هو الأوجه ، بل الأمر كذلك حتّى مع التردّد في المبنى ، للشك في المانعية زائداً على المقدار المعلوم ومقتضى الأصل عدمها .
(1) فانّ الجهل بالحرمة لا يغيِّر الواقع ولا يخرجه عن كونه دعاءً بالمحرّم ، فيشمله دليل المبطلية على القول بها ، إلاّ إذا كان معذوراً كما في الجاهل القاصر نحو المجتهد الخاطئ ، فانّه ملحق بالجاهل بالموضوع المشار إليه في المتن في عدم البطلان لاتِّحاد المناط .
|