ــ[450]ــ
[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير ((1)) (1) بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللّهمّ اغفر لي أو لفلان .
[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً (2) أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ((2))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضوح عدم كون الداعي المزبور قادحاً في صدق عنوان الذكر فيندرج تحت عنوان الاستثناء ويكون ملحقاً بالصورة الاُولى .
(1) فيه إشكال بل منع ، نظراً إلى أنّ الدُّعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً للاستثناء ليتمسّك باطلاقه ، وإنّما ساغ لكونه مصداقاً للمناجاة مع الرب تعالى الوارد في النصوص ، ومن البيِّن عدم صدق المناجاة معه سبحانه على ما اشتمل على التخاطب مع الغير .
وبعبارة اُخرى : المستثنى في لسان الأخبار أحد أمرين : إمّا الذكر أو المناجاة مع الله تعالى ، وشيء منهما غير منطبق على المقام ، فيشمله إذن عموم مبطلية الكلام . ومنه تعرف ضعف ما في المتن من القياس .
ومع التنازل وتسليم استثناء الدُّعاء بعنوانه ، فمفروض البحث مجمع للعنوانين ، أعني الدُّعاء والتكلّم مع الغير ، والعنوان الأوّل وإن لم يقتض البطلان ، لكن العنوان الثاني يقتضيه ، وقد تقدّم آنفاً أنّ ما لا اقتضـاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء .
(2) لاستثنائهما من عموم مبطلية الكلام، ومقتضى الاطلاق في دليل الاستثناء عدم الفرق بين المرّة والتكرار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال بل منع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .
(2) في عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر بل منع .
ــ[451]ــ
بل لا يبعد بطلان الصلاة به (1) . ـــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا من حيث الجواز وعدمه فينبغي التفصيل بين ما إذا بلغ التكرار حدّاً يعدّ عرفاً من المهملات ، كما لو كرّر (أش) في التشهّد مرّات عـديدة ، وبين ما كان دون هذا الحد ، فيحكم بعدم الجواز بل البطلان في الأوّل كما ظهر ممّا مرّ دون الثاني لعدم نهوض دليل على حرمة الوسوسة .
أجل ، في صحيحة عبدالله بن سنان قال: «ذكرت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان ، فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال: سله هذا الّذي يأتيه من أيّ شيء هو، فانّه يقول لك من عمل الشيطان»(1) .
ولكنّها تدل على ضعف العقل لا ضعف الدين ليستفاد التحريم .
وأمّا من حيث البطلان ـ على تقدير الحرمة ـ فيجري فيه ما تقدّم (2) في الدُّعاء المحرّم ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو العدم .
نعم ، الأحوط الأولى لمن ابتلي بذلك تكرار الصلاة مرّة مع تكرار الذكر أو القراءة ، واُخرى بدونه . ـــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 63 / أبواب مقدّمة العبادات ب 10 ح 1 .
|