القسم الأول من الماء المستعمل
لا ينبغي الإشكال في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وجواز استعماله في الوضوء والغسل ثانياً ، لإطلاقات طهارة الماء ، ومطهّريته ، ولما ورد في ذيل رواية أحمد بن هلال الآتية(1) حيث قال : «وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به» (2) ولما ورد في بعض
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 283 .
(2) الوسائل 1 : 215 / أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 . ولا يخفى أن الراوي عن الإمام (عليه السلام) هو عبدالله بن سنان لا أحمد بن هلال .
|