ــ[468]ــ
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : سلام بدون عليكم ، وجب الجواب (1) في الصلاة (2) إمّا بمثله ويقدر : عليكم وإمّا بقوله : سلام عليكم ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدُّعاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له غيره ؟ الظاهر عدم الجواز ، لانصراف الأدلّة إلى الرد الواجب ، وأنّ حيثيّة الاشتغال بالصلاة لا تمنع عن التصدِّي للامتثال ولا تعم مثل المقام ممّا سقط الوجوب بفعل الغير ، فلو فعل أبطل ، لعموم دليل القدح من غير مخصص .
(1) لصدق التحيّة عليه عرفاً ، فتشمله إطلاقات وجوب الرد ، والتشكيك في الصدق فضلاً عن إنكاره كما ترى .
(2) أما في غير حال الصلاة فله الرد كيف ما شاء كما هو واضح ، وأما في حال الصلاة فهل يعتبر حذف الظرف ويكتفى بتقديره رعاية للمماثلة المأمور بها فيها ، أو أ نّه يجوز ذكره فيقول : سلام عليكم ؟
يبتني ذلك على أنّ المماثلة المعتبرة هل هي ملحوظة من جميع الجهات وتلزم رعايتها في تمام الخصوصيات حتّى من ناحية الذكر والتقدير ، فلا يجوز الذكر حينئذ بل تبطل الصلاة به ، لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ حتّى لو قصد به القرآن أو الدُّعاء ، لعدم نفع هذا القصد مع فرض التخاطب مع الغير كما مرّ غير مرّة ، أو أ نّها ملحوظة من ناحية تقديم الظرف وتأخيره فحسب فيجوز ، لحصول المماثلة بعد أن كان المقدّر في السلام في قوّة المذكور في الجواب وتأخير الظرف في كليهما .
وهذا هو الصحيح كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة «عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : يردّ سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم
ــ[469]ــ
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام» (1) حيث إنّ النظر فيها معطوف على رعاية التقديم والتأخير فقط . على أنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان السلام بصيغة سلام فقط كاطلاق التسليم في صحيحة محمّد بن مسلم (2) .
(1) أمّا إذا كان التعدّد بقصد التأكّد فلا ريب في كفاية المرّة ، لعدم المقتضي للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إلاّ تحيّة واحدة .
وأمّا إذا كان بقصد التجـدّد والاتيان بتحيّة اُخرى مسـتقلّة ، فالظاهر هو الكفاية أيضاً ، نظراً إلى أنّ المسـتفاد من الأدلّة وجـوب الرد لطبيعي التحيّة الصادق على الواحد والأكثر ، إذ ليس فيها مطلق شمولي يدل على الوجوب لكل فرد من التسـليم الصـادر قبل الجواب على سبيل الانحلال . فالمقتـضي للوجوب لكل فرد قاصر في حدّ نفسه ، هذا أوّلاً .
وثانياً : مع تسليم المقتضي فالمانع موجود وهو روايتان دلّتا على كفاية الواحدة .
إحداهما : ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أ نّه قال لرجل من بني سعد ألا اُحدِّثك عنِّي وعن فاطمة ـ إلى أن قال ـ فغدا علينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ونحن في لحافنا فقال : السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ، ثمّ قال : السلام عليكم فسكتنا ، ثمّ قال : السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلِّم ثلاثاً فان اُذن له وإلاّ انصرف ، فقلنا : وعليك السلام يا رسول الله ادخل فدخل ثمّ ذكر حديث
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .
(2) الوسائل 7 : 268 / أبواب القواطع ب 16 ح 5 .
ــ[470]ــ
نعم ، لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسبيح فاطمة عند النوم» (1) .
ولكنّها مضافاً إلى ضعف السـند موهونة باسـتبعاد ترك الرد منهما (عليهما السلام) جدّا .
والعمدة إنّما هي الرواية الثانية وهي : صحيحة أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في حديث الدراهم الاثني عشر «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال للجارية : مري بين يدي ودليني على أهلك ، وجاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حتّى وقف على باب دارهم وقال : السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه ، فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه ، فأعاد السلام فقالوا : وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فقال : ما لكم تركتم إجابتي في أوّل السلام والثاني ؟ قال : يا رسول الله ، سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه ... » إلخ (2) .
وهي ظاهرة الدلالة على كفاية المرة للتحيّات العديدة فليتأمّل .
ومن جميع ما ذكرنا يظهر أ نّه لا مجال للرجوع في المقام إلى أصالة عدم التداخل .
(1) للاطلاقات بعد حدوث موجب جديد للرد وسـقوط الموجب الأوّل بالامتثال ، فانّ مقتضاها عدم الفرق بين كون التحيّة الحادثة مسبوقة بتحيّة اُخرى مردودة أم لا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 12 : 67 / أبواب أحكام العشرة ب 40 ح 1 ، الفقيه 1 : 211 / 947 .
(2) الوسائل 12 : 68 / أبواب أحكام العشرة ب 40 ح 2 .
ــ[471]ــ
وهكذا ، إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ (1) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم صدق التحيّة ، بل هي أشبه بالسخرية ، ومقتضى الأصل البراءة .
|