ــ[478]ــ
[ 1729 ] مسألة 28 : لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ ((1)) بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدُّعاء (1) .
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلِّي (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا شبهة في كفاية هذا الجواب بناءً على ما هو الصواب من عدم اعتبار المماثلة إلاّ من حيث تقديم المبتدأ ، لوقوعه حينئذ جواباً عن كل من الصيغ الأربع المحتمل وقوعها ، بل قد عرفت كفايته حتّى لو تضمّنت الصيغة الواقعة تقديم الظرف وتأخير المبتدأ ، فهذا الرد مجز على جميع التقادير .
وأمّا بناءً على اعتبارها من تمام الجهات حتّى التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يخلو حينـئذ عن الاشـكال بعدما تكرّر غير مرّة من عدم وقـع للاحتياط المذكور في المتن ، هذا .
وسبيل الاحتـياط هو التنزّل إلى الامتثـال الاحتمالي بعد تعذّر التفصـيلي فيجيب بإحدى الصيغ برجاء المماثلة ، ثمّ يعيد الصلاة لاحتمال عدمها المترتِّب عليه البطلان حسب الفرض .
بل له قطع الصلاة بعد الجـواب المزبور واستئنافها ، نظراً إلى قصور دليل حرمة القطع ـ لو تمّ ـ عن الشمول لمثل المقام فانّه الاجماع والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه .
(2) على المشهور ويستدل له بروايتين :
إحداهما : رواية الخصال المتقدِّمة المتضمّنة للنهي عن السلام على المصلِّي معلّلاً بأ نّه لا يستطيع الرد (2) . ولكنّها ضعيفة السند بمحمّد بن علي ماجيلويه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .
(2) الوسائل 7 : 270 / أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1 ، الخصال : 484 / 57 .
ــ[479]ــ
شيخ الصدوق كما تقدّم (1) .
ثانيتهما : موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال : كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تُسلِّم عليهم ... » إلخ (2) .
فانّ الرجل موثق على الأظهر ، لظهور التوثيق المذكور في عبارة النجاشي(3) عند ترجمته في رجوعه إليه لا إلى أخيه الحسن كما لا يخفى . إذن فالرواية معتبرة والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محلّه .
غير أنّ بازائها ما رواه الشهيد في الذكرى قال : روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) «قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلِّم عليهم ... » إلخ (4) .
ولكنّها ضعيفة السند ، لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي . مضافاً إلى أ نّه من أصحاب الرِّضا (عليه السلام) ولا يمكن روايته عن الباقر (عليه السلام) بلا واسطة ، فالسند مخدوش من وجهين فتوصيفه بالقوّة كما في بعض العبائر غير واضح .
وعليه فتبقى الموثقة بلا معارض ، ومقتضى الجمود على ظاهر النهي الوارد فيها هو الحرمة، لكنّه محمول على الكراهة، لكون الجواز من المسلّمات كما تفصح عنه جملة من النصوص .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك... » إلخ(5) ، وفي موثقة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 457 .
(2) الوسائل 7 : 270 / أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2 .
(3) رجال النجاشي : 52 / 116 .
(4) الوسائل 7 : 271 / أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3 ، الذكرى 4 : 24 .
(5) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 .
|